النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١٢٦ - هل يوجب الغسل؟
٣٩١- و قال جعفر الصادق عن أبيه عليهما السّلام قال: سئل علي ٧ عن رجل قلّم أظافيره و أخذ شاربه، أو حلّق رأسه بعد الوضوء؟ فقال:
لا بأس، لم يزد ذلك إلّا طهارة[١].
٣٩٢- قال جعفر: عن أبيه عليهما السّلام: إنّ عليا ٧ رعف و هو في الصّلاة يصلّي بالنّاس و أخذ بيد رجل فقدّمه، ثمّ خرج فتوضّأ و لم يتكلّم، ثمّ جاء فبنى على صلاته و لم ير بذلك بأسا[٢].
٣٩٣- و روي أيضا إنّ عليا ٧ قال: من رعف و هو في الصلاة فلينصرف فليتوضّأ و ليستأنف الصّلاة[٣].
هل يوجب الغسل؟
٣٩٤- قال الصّادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال: كنت رجلا مذّاء، فاستحييت أن اسأل رسول اللّه ٦ لمكان فاطمة ابنته عليهما السّلام لأنّها عندي، فقلت للمقداد بن عمر: سله فسأله، فقال رسول اللّه ٦: يغسل طرف ذكره و انثييه و يتوضّأ وضوء الصلاة[٤].
٣٩٥- قال جعفر الصادق ٧: عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال:
[١] - بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ٢٢٤.
[٢] - بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ٢٢٤، و فيه: و لم يزد على ذلك.
[٣] ( ٣- ٤)- بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ٢٢٥.
[٤] ( ٣- ٤)- بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ٢٢٥.