النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١٤٢ - عدات الرجال
امرأتي ثلاثا، فقال ٧: إنّ ذلك من الشّيطان، لم تحرم عليك امرأتك، إنّما الطّلاق في اليقظة، و ليس الطّلاق في المنام[١].
٤٥٦- قال علي ٧: طلاق النّائم ليس بشيء حتّى يستيقظ، و لا يجوز طلاق المعتوه، و لا مبرسم، و لا صاحب هذيان، و لا صاحب لوثة، و لا مكره و لا صبيّ حتّى يحتلم[٢].
٤٥٧- قال علي ٧: لكلّ مطلقة متعة إلّا المختلعة[٣]. و به قال ابن عباس و ابن عمر و زيد بن ثابت.
٤٥٨- و قال جعفر ٧: إنّ امرأة أتت عليا ٧ و قالت:
يا أمير المؤمنين! إنّ زوجي طلّقني مرارا كثيرة لا احصيها، فأمر علي ٧ امناء فكمنوا له حيث لا يراهم، فطلّقها فشهدوا عليه عنده فعزّره علي ٧ و أبانها منه[٤].
عدّات الرّجال
٤٥٩- و قال علي ٧: على الرّجل خمس عدّات إذا كان له أربعة نسوة فطلّق إحداهنّ، فليس له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلقة،
[١] - بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ١٥٩.
[٢] - بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ١٦٠، الجعفريات، ص ١٩، و راجع الكافي، ج ٦، ص ١٢٥، و جامع المدارك، ج ٤، ص ٤٩٥.
[٣] - بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ١٦٠.
[٤] - بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ١٦٠، الجعفريات، ص ١٩٢.