النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١٢٧ - من نسى غسله
سمعت رسول اللّه ٦ و سلّم بعد أن أمرت المقداد فسأله يقول: ثلاثة أشياء: منيّ، و مذي، و وذي، فأما المذي فالرّجل يلاعب امرأته فيمذي، ففيه الوضوء، و الوذي فهو الذي يتبع البول، الماء الغليظ شبه المنيّ ففيه الوضوء، و أمّا المنيّ فهو الماء الدّافق الذي يكون منه الشّهوة ففيه الغسل[١].
٣٩٦- قال جعفر الصادق عن أبيه عليهما السّلام قال: اجتمعت قريش و الأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، و قالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى عليّ ٧ فقال علي ٧:
يا معشر الأنصار! أ يوجب الحدّ؟ قالوا: نعم. قال: أ يوجب المهر؟
قالوا: نعم. فقال علي ٧: ما بال ما أوجب الحدّ و المهر و لا يوجب الماء؟ فأبوا على أمير المؤمنين و أبى عليهم[٢].
٣٩٧- و روي عن علي ٧ إنّه قال: يوجب الصّداق و يهدم الطّلاق، و يوجب الحدّ و العدّة، و لا يوجب صاعا من ماء؟ فهذا أوجب[٣].
من نسى غسله
٣٩٨- قال سئل علي ٧ عن رجل احتلم أو جامع و نسى أن يغتسل
[١] - بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ٢٢٥.
[٢] ( ٢- ٣)- بحار الأنوار، ج ٧٨، ص ٦٨، الجعفريات، ص ٣٧.
[٣] ( ٢- ٣)- بحار الأنوار، ج ٧٨، ص ٦٨، الجعفريات، ص ٣٧.