النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١٣٩ - الصلاة في السفينة
و الشّاة الجلّالة لا يؤكل لحمها، و لا يشرب لبنها حتّى تقيّد سبعة أيّام، و البطّة الجلّالة خمسة أيام، و الدّجاجة ثلاثة أيّام ثمّ تؤكل[١].
وضوء و صلاة الجمعة
٤٤٥- قال جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال: قال رسول اللّه ٦: من توضّأ قبل الطعام عاش في سعة، و عوفي من بلوى في جسده[٢].
٤٤٦- قال علي ٧: العشيرة إذا كان عليهم أمير تقيم الحدود عليهم، فقد وجبت عليهم الجمعة[٣].
٤٤٧- و قال الصادق عن أبيه عن علي عليهم السّلام إنّه نهى أن يشرب الدّواء يوم الخميس مخافة أن يضعف عن الجمعة[٤].
٤٤٨- قال علي ٧: نهى رسول اللّه ٦ أن يخرج السّلاح إلى العيدين، إلّا أن يكون عدوّا حاضرا[٥].
الصلاة في السّفينة
٤٤٩- قال موسى بن جعفر ٧: سئل علي ٧ عن الصّلاة في
[١] - الجعفريات، ص ٤٩.
[٢] - بحار الأنوار، ج ٦٣، ص ٣٥٦، بلوى جسده.
[٣] - الجعفريات، ص ٧٤.
[٤] - بحار الأنوار، ج ٨٦، ص ١٩٧.
[٥] - بحار الأنوار، ج ٨٧، ص ٣٧٠.