النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١٣٧ - الدواب تموت في الإدام
قيل هل يجوز بالرّماد؟ قال: لا، لأنّه لم يخرج من الأرض، فقيل له:
أ يتيمّم بالصّفاة و البالية على وجه الأرض؟ قال: نعم[١].
٤٣٦- قال علي ٧: أكثر الحيض عشرة أيام، و أكثر النّفاس أربعون يوما[٢].
٤٣٧- قال الصادق أخبرني جدّي القاسم بن محمّد بن أبي بكر، قال:
قالت عائشة لأن شلّت يدي أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفّين[٣].
٤٣٨- و قال جعفر ٧ عن أبيه قال علي ٧: قال رسول اللّه ٦: ما كان اللّه ليجعل مع حمل حيضا، فإذا رأت المرأة الدّم و هي حبلى فلا تدع الصلاة[٤].
الدّواب تموت في الإدام
٤٣٩- قال علي ٧: ما لا نفس له سائلة، إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله[٥].
٤٤٠- سئل علي ٧ عن قدر طبخت فإذا فيها فارة ميتة، فقال:
يهراق المرق و يغسل اللّحم و ينقى و يؤكل[٦].
[١] - الجعفريات، ص ٤٢، بحار الأنوار، ج ٧٨، ص ١٦٤.
[٢] - الجعفريات، ص ٤٢، بحار الأنوار، ج ٧٨، ص ١١١.
[٣] - بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ٢٩٨.
[٤] ( ٤- ٥)- الجعفريات، ص ٤٥ و ٤٧، بحار الأنوار، ج ٧٨، ص ١١١.
[٥] ( ٤- ٥)- الجعفريات، ص ٤٥ و ٤٧، بحار الأنوار، ج ٧٨، ص ١١١.
[٦] - بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ٧٨.