النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١٤١ - في شرائط الطلاق
سيده، و لا تعرّب بعد الهجرة، و لا يمين في قطيعة رحم، و لا يمين فيما لا يملك، و لا يمين في معصية، و لو انّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك، و لو انّ مكاتبا أدّى مكاتبته ثمّ بقى عليه أوقية فعجز، ردّ في الرّق[١].
في شرائط الطّلاق
٤٥٢- قال جعفر الصادق عن أبيه، عن علي عليهم السّلام قال: من أسرّ الطّلاق و اسرّ الاستثناء فلا بأس، و إن أعلن الطّلاق و اسرّ الاستثناء في نفسه أخذناه بعلانيته و ألقينا السرّ[٢].
٤٥٣- قال علي ٧: في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة، هي واحدة و ليس في الطلاق كسر[٣].
٤٥٤- و قال الصادق ٧: سئل عليّ ٧ عن رجل له امرأتان، إحداهما تسمّى جميلة، و الأخرى تسمّى حمادة، فمرّت جميلة في ثياب حمادة فظنّ إنّها حمادة. فقال: اذهبي فأنت طالق ثلاثا؛ فقال علي ٧: طلّقت حمادة بالاسم و طلّقت جميلة بالاشارة[٤]. و كذلك روى الشّعبي عن علي ٧.
٤٥٥- قال رجل لعليّ ٧: رأيت في المنام كأنّي طلّقت
[١] - بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ٢٠٣، الجعفريات، ص ١٩١.
[٢] ( ٢- ٣- ٤)- بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ١٥٩.
[٣] ( ٢- ٣- ٤)- بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ١٥٩.
[٤] ( ٢- ٣- ٤)- بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ١٥٩.