النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١٥٦ - صلاة و حج الصبيان
من صلّى على غير القبلة، فكان إلى المشرق أو المغرب، فلا يعيد الصّلاة[١].
إتمام الرّكوع و السّجود
٥٠٠- عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السّلام، قال: قال رسول اللّه ٦: لا صلاة لمن لا يتمّ ركوعها و سجودها[٢].
من صلّى جنبا
٥٠١- عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السّلام عن علي ٧ قال: من صلّى بالنّاس و هو جنب، أعاد هو و النّاس صلاتهم[٣].
صلاة و حجّ الصّبيان
٥٠٢- عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السّلام، قال: قال رسول اللّه ٦: مروا صبيانكم بالصّلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين،
[١] - بحار الأنوار، ج ٨١، ص ٦٩.
[٢] - بحار الأنوار، ج ٨١، ص ٢٥٣، و ذكرناه في ص ٣٩، بلفظ: لا يقيم، و لكنّ الصّحيح:
لا يتمّ، و راجع أيضا بحار الأنوار، ج ٦٩، ص ١٩٨.
[٣] - إعادة الإمام لا ريب فيها، و اما إعادة المأموم، فالمشهور إنّه لا يعيد، بحار الأنوار، ج ٨٥، ص ٦٧- ٦٨، و راجع تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ٤٤.