نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦١ - في ادلّة القائلين بجواز التكليف بالمحال ، والجواب عنها
سلّمنا ، لكن التكاليف إن كانت بأسرها تكليف ما لا يطاق ، بطلت فائدة تخصيصهم بذكر ما لا يطاق ، بل كان الواجب أن يقولوا : «ربّنا لا تكلّفنا» وإن كان البعض ، لزم خلاف مذهبكم.
سلّمنا ، لكنّه معارض بقوله : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) [١] ، (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٢].
وعن الثاني : ما تقدّم ، من أنّ العلم تابع.
ثمّ تعارض [٣] أدلّة المجبرة زيادة على ما تقدّم ، بالمعقول والمنقول.
أمّا المعقول فوجوه :
الأوّل : قدرة العبد ثابتة [على فعله] بالإجماع بيننا وبينهم ، فلو لم تكن هي المؤثّرة ، لا يبقى الفرق بين المقدور وغيره.
الثاني : يكون المؤثّر في الفعل [عندئذ] غير العبد ، فيلزم وجود مقدور بين قادرين.
الثالث : يجوز أن تكون القدرة متعلّقة بالجواهر والألوان.
الرابع : يكون العبد مضطرّا بما خلق الله فيه من الفعل ، لا قادرا.
الخامس : يجوز أن يصدر عن العبد أفعال محكمة في غاية الإبداع والإتقان ، وهو لا يشعر بها.
[١] البقرة : ٢٨٦.
[٢] الحجّ : ٧٨.
[٣] أي تردّ.