نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤ - البحث الثالث في الحقيقة الشرعية
سلّمنا ، لكن نصّوا إجمالا ، حيث قالوا : يجوز إطلاق اسم الجزء على الكلّ مجازا.
قوله : يجوز أن تكون عربيّة باعتبار نطق العرب بها ، لا باعتبار الوضع.
قلنا : كون اللّفظ عربيّا ، حكم تابع للدّلالة على معنى المخصوص ، لا من حيث ذاته ، فلو لم تكن الدلالة عربيّة ، لم تكن الألفاظ عربيّة.
قوله : لا يخرج القرآن عن كونه عربيّا بألفاظ قليلة.
قلنا : ممنوع ، فإنّه حينئذ يصدق عليه أنّ كلّه ليس عربيّا ، ونمنع إطلاق الأسود على ما فيه شعرات بيض ، والفارسيّ على ما فيه كلمات عربيّة حقيقة ، بل بالمجاز ، وإلّا لما جاز الاستثناء [١].
وفيه نظر ، لاحتمال أن يقال : يجوز أن يكون إطلاق اسم الكلّ عليه وعلى الأكثر حقيقة ، والاستثناء يخرج الأقلّ عن كونه مسمّى باسم الكلّ لا الأكثر.
قوله : القرآن اسم للبعض.
قلنا : ممنوع للإجماع على أنّه تعالى ما أنزل إلّا قرانا واحدا.
والوجوه الأربعة ، معارضة بأنّه يقال في كلّ آية أو سورة : إنّه بعض القرآن ومنه. [٢]
وفيه نظر ، لأنّ المجموع الّذي يصدق اسمه عليه وعلى جزئه بالتواطؤ أو
[١] انظر المحصول في علم الأصول : ١ / ١٢٦.
[٢] انظر المحصول في علم الأصول : ١ / ١٢٦.