نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٠ - المبحث التاسع في الأمر المقيّد بالصّفة
المبحث التاسع : في الأمر المقيّد بالصّفة
اختلف الناس في أنّ تقييد الحكم بالوصف ، هل يدلّ على نفيه عمّا عداه أم لا؟
فقال الشافعي ومالك ، وأحمد بن حنبل ، وأبو الحسن الأشعري ، وجماعة من الفقهاء والمتكلّمين ، وأبو عبيد ، [١] وجماعة من أهل العربية : إنّه يدلّ.
ومنع منه أبو حنيفة وأصحابه والقاضي أبو بكر [٢] وابن سريج [٣] ، والقفّال [٤] وجماهير المعتزلة.
وقال أبو عبد الله البصري [٥] : إنّه يدلّ في مواضع ثلاثة :
الأوّل : أن يكون الخطاب قد ورد للبيان ، كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «في الغنم السائمة زكاة».
الثاني : أن يكون للتّعليم ، كما في خبر «التحالف عند التخالف والسلعة قائمة».
[١] القاسم بن سلّام الهروي من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه ، توفّي سنة ٢٢٤ ه ، وسيأتي نصّه عن قريب. وفي كثير من الكتب الأصولية : «أبو عبيدة» وهو معمر بن مثنى المتوفّى سنة ٢١١ ه لكنه تصحيف لما سيأتي. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي : ٥ / ١٧٦.
[٢] التقريب والإرشاد : ٣ / ٣٣٢.
[٣] تقدّمت ترجمته.
[٤] هو محمد بن أحمد بن الحسين ، أبو بكر الشاشي القفّال الفارقي رئيس الشافعيّة بالعراق في عصره ، ولد بميّافارقين ، سنة ٤٢٩ ه وتوفّي سنة ٥٠٧ ه لاحظ الأعلام للزركلي : ٥ / ٣١٦.
[٥] تقدّمت ترجمته.