نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٢ - المبحث الثاني في اشتراط التواتر في آحاده
غاية ما في الباب : أنّا جهلنا وجود القرآن بتقدير عدم نقله ، وعدم علمنا بكونه قرانا ، بتقدير عدم تواتره ، وعلمنا بوجوده غير مأخوذ في حقيقته ، فلا يمكن أخذه في تحديده. [١]
وفيه نظر ، إذ لا نريد اشتراط النقل المتواتر في حقيقة القرآن ، بل نريد به أنّ الّذي نقل نقلا متواترا أنّه قران على سبيل التعريف الرسمي.
وقيل : هو القرآن المنزل. [٢]
فقولنا : القرآن ، احتراز عن سائر الكتب المنزلة ، كالتوراة ، والإنجيل ، فإنّها وإن كانت كتبا لله تعالى ، إلّا أنّها ليست الكتاب المعهود لنا عند الإطلاق ، الّذي يحتجّ به في شراعنا على الأحكام الشرعيّة الدينيّة.
وخرج به أيضا ما أنزل من الوحي على النبيّ صلىاللهعليهوآله ممّا ليس بمتلوّ ، فإنّه ليس بكتاب.
وقيل [٣] : هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه.
المبحث الثاني : في اشتراط التواتر في آحاده
اتّفقوا على أنّ ما نقل إلينا نقلا متواترا من القرآن فهو حجّة ، واختلفوا فيما نقل إلينا [منه] آحادا ، كمصحف ابن مسعود وغيره ، هل يكون حجّة أم لا.
[١] الإحكام في أصول الأحكام : ١ / ١١٣ تأليف الآمدي.
[٢] القائل هو الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام : ١ / ١١٣.
[٣] القائل هو ابن الحاجب انظر رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٨٢ قسم المتن.