نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٥ - المبحث السادس في أنّه هل يجوز استعمال المشترك المفرد في معنييه؟
أمّا الّذي يمنع منه ، فهو أن نريد بالعبارة الخصوص والاقتصار عليه ، ونريد العموم ، لتنافيهما.
وبعبارة أخرى : لو قدّرنا عدم التكلم بلفظ القرء ، لم يمتنع الجمع بين إرادة الاعتداد بالحيض ، وإرادة الاعتداد بالطّهر ، فوجود اللفظ لا يحيل [١] ما كان جائزا.
الثاني : الصّلاة من الله تعالى هي الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ، ثمّ إنّه تعالى أراد بهذه اللفظة كلا المعنيين في قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ)[٢].
الثالث : قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ)[٣] والمراد بالسّجود هنا الخشوع ، لأنّه المقصود من الدّوابّ ، ويراد أيضا وضع الجبهة على الأرض ، لأنّ تخصيص كثير من الناس بالسجود ، دون غيرهم ممّن حقّ عليه العذاب ، مع استوائهم في السجود بمعنى الخشوع ، يدلّ على أنّ المراد بالسجود وضع الجبهة.
الرابع : قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)[٤] وأراد به الطهر والحيض معا ، فإنّ المجتهدة متعبّدة بكلّ واحد منهما بدلا عن صاحبه ، بشرط أن يؤدّي اجتهادها إليه.
[١] في «ب» و «ج» : لا يختلّ.
[٢] الأحزاب : ٥٦.
[٣] الحجّ : ١٨.
[٤] البقرة : ٢٢٨.