نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٥ - المبحث التاسع في الأمر المقيّد بالصّفة
الرابع : لو دلّ التخصيص بالصّفة على نفيه عمّا عداه ، لدلّ التخصيص باللّقب ، والتالي باطل لما تقدّم ، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية : أنّ المقتضي للنّفي في صورة الصّفة ليس إلّا ثبوت غرض في التخصيص بالذّكر ، ولا غرض سوى نفي الحكم عمّا عداه ، والعلم بثبوت الغرض وأنّ هذا المعنى يصلح للغرضيّة يوجب الظّنّ بأنّ هذا هو الغرض ، والعمل بالظّنّ واجب ، لكن ذلك كلّه موجود في الاسم ، فوجب أن يكون التخصيص بالاسم موجبا لنفي الحكم عمّا عداه ، وليس كذلك.
احتجّ الخصم بوجوه :
الأوّل : قال أبو عبيد القاسم بن سلّام [١] : إنّ دليل الخطاب حجّة ، وهو من أهل اللغة ، فيكون قوله حجّة.
أمّا المقدّمة الأولى : فلأنّه قال في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته» [٢] ، إنّه أراد أنّ ليّ من ليس بواجد لا يحلّ عرضه ولا عقوبته ، واللّيّ : المطل ، والواجد : الغنيّ ، وإحلال عرضه : مطالبته ، وعقوبته : حبسه [٣].
وقال في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «مطل الغني ظلم» [٤] : مطل غير الغنيّ ليس بظلم. وقال في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لأنّ يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا ، وقد قيل له : إنّما أراد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الهجاء من الشعر ، أو هجاء الرسول.
[١] تقدّمت ترجمته آنفا.
[٢] عوالي اللئالي : ٤ / ٧٢.
[٣] غريب الحديث تأليف أبي عبيد القاسم بن سلّام : ١ / ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ونقله عنه العسقلاني في فتح الباري : ١٠ / ٥٤٩ والبيهقي في سننه الكبرى : ١ / ٢٤٤.
[٤] عوالي اللئالي : ٤ / ٧٢.