نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٦ - المبحث الرابع في صحّة إقامة أحد المترادفين بدل صاحبه
بأحد اللفظين ويمكّن بالآخر ، وكذا القافية ، والسّجع ، والمقلوب ، والمجنّس ، وسائر أصناف البديع ، كما بيّناه أوّلا.
الثانية : التمكّن من التأدية للمقصود بإحدى العبارتين عند نسيان الاخرى.
واعلم أنّ أحد المترادفين إذا كان أظهر عند بعض النّاس كان خفيّا بحسب الاسم الآخر ، وقد ينعكس الأمر بالنسبة إلى قوم آخرين ، وقد ذهب قوم من المتكلّمين إلى أنّ معنى الحدّ هو تبديل لفظ خفيّ بلفظ أوضح منه عند السّائل.
وهو خطأ ، فإنّ الحدّ يدلّ بالتفصيل على ما يدلّ عليه الاسم بالإجمال.
المبحث الرابع : في صحّة إقامة أحد المترادفين بدل صاحبه
اختلف النّاس في ذلك فأجازه المحقّقون ، ومنع منه جماعة منهم فخر الدين الرازي[١].
والحقّ الأوّل ، لنا :
أنّ التركيب والاستناد بالفاعليّة أو المفعوليّة أو غيرهما بالقصد الأوّل وبالذّات عارض للمعاني ، وثانيا وبالعرض للألفاظ.
فإذا اتّحدت المعاني وصحّ الاستناد جاز بأيّ عبارة كان ، فإنّه لمّا صحّ نسبة معنى القعود إلى زيد ، جاز أن تقول : قعد زيد وجلس.
ولمّا امتنع نسبة المعنى إلى واجب الوجود تعالى [٢] استحال نسبة المعنى
[١] المحصول : ١ / ٩٥.
[٢] في «أ» و «ج» : ولمّا امتنع المعنى بالنسبة إلى واجب الوجود تعالى.