نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٨ - المبحث الخامس في أنّ الأمر لا يقتضي الفور
التأخير ، كقضاء الواجبات الموسّعة ، كالنّذور ، والكفّارات ، وكلّ الواجبات الموسّعة ، وكما صرّح وقال : أوجبت عليك أن تفعل هذا الفعل في أيّ وقت شئت.
وعن الخامس : أنّ الفور هناك لقرينة الحاجة إلى الشرب ، ومعارض بما إذا أمر السيّد عبده ، ولم يعلم العبد حاجة السيّد إلى الفعل في الحال ، فإنّه لا يفهم التعجيل.
لا يقال : إنّ السيّد يعلّل مؤاخذته بأنّه أخّر الامتثال ، ولو لا الفوريّة لما صحّ ذلك.
لأنّا نقول : وقد يعتذر العبد بأنّي ما علمت التعجيل ، ولا أمرتني به ، ويكون مقبولا.
وعن السادس : المعارضة بما تقدّم من الكفّارات ، وبقوله : افعل في أيّ وقت شئت ، وبالخبر ، فإنّه لو قال الشارع : زيد يقتل عمرا ، وجب الفور في الاعتقاد دون الفعل.
ولأنّ وجوب الاعتقاد ليس مستفادا من الأمر ، بل كلّ عاقل يعلم بالنظر وجوب امتثال أوامره تعالى.
وعن السابع : أنّه يبطل بقوله : «افعل أيّ وقت شئت» ، ولأنّ جامعهم [وصف] طرديّ.
وعن الثامن : نمنع أنّ الأمر بالشّيء نهي عن ضدّه ، وسيأتي.