قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٠ - الثاني في واجبات الذبح
ثانيها: الذبح أو النحر
و الكلام في هدى التمتع و هدى القِران و ما يلحق به من النذر و الكفارة و الاضحية و ما يلحقها من العقيقة
فهنا مطالب:
-
المطلب الأول في هدي التمتع
و فيه أمور:-
الأول: فيمن يجب عليه إنما يجب الهدى بالاصالة على المتمتع خاصة مفترضا و متنفلا
و لو كان مكيا و لا يجب على غيره فانه في القران و إن كان لازما و هو الفارق بينه و بين الافراد إلا انه إنما وجب بسياق و عقد احرامه به لا من حيث كونه منسكا من مناسك حجه كما في التمتع و لو تمتع المملوك بإذن مولاه كان كمولاه بالخيار بين أن يهدي عنه و أن يأمره بالصوم و لو أدرك المملوك المتمتع أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى فإن تعذر فالصوم و لا يجزي الواحد في الواجب عن واحد و لو في حال الضرورة و القول بأنه عند الضرورة يجزي الواحد عن الخمسة و السبعة بل و السبعين إذا كانوا أهل خوان واحد ضعيف نعم يجزي في الهدى المندوب كالاضحية و المتبرع به في السياق إذ لم يتعين بالاشعار و التقليد و المبعوث من الآفاق فيجزي الواحد عن المتعدد و لو في حال الاختيار و لا يجب لتحصيله بيع ثياب التجمل و لا التكسب اللائق به و لو فعل أجزأ و المدار على القدرة في موضعه لا بلده إلا إذا تمكن من بيع ما في بلده مما لا يتضرر به أو من الاستدانة عليه و لو ضل الهدي فالاولى لمن وجده تعريفه ثلاثة أيام أولها يوم النحر فإن لم يجد صاحبه ذبحه عنه بمنى و يتصدق و يهدي و يسقط وجوب الاكل منه أو استحبابه فإذا علم صاحبه بعد ذلك بذلك اجتزأ به و لو مات من وجب عليه الهدي قبل ادائه أخرج من أصل تركته و من ضل هديه يجب عليه شراء آخر و لو وجده بعد شراء بدله فالاولى ذبحه لا البدل و لو وجده بعد ذبح البدل لم يجب عليه ذبحه.
الثاني: في واجبات الذبح
و يجب فيه أمور الأول النية و يجوز ان يتولاها عنه الذابح فينوب عنه في الذبح و النية و لو كان المنوب عنه حاضراً و يكفي تعيين المنوب عنه و لو اجمالا بأن ينوي ذبح ذلك الهدي عن صاحبه و الأولى التلفظ بها هنا فيقول اذبح