قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٨ - المطلب الرابع في مندوباته
حقي و حق على ان استجيب لكم و ليقل فيها اللهم هذه جمع اللهم اني اسألك ان تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في قلبي و اطلب إليك ان تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا و ان تقيني جوامع الشر و يستحب وطء قزح برجله سيما الصرورة في حجة الاسلام بل الأحوط ذلك و يستحب الصعود عليه و ذكر الله تعالى شأنه و الدعاء فيه و يستحب لمن عدا الامام الافاضة قبل طلوع الشمس و لكن لا يجوز وادي محسر بل لا يدخل فيه قبل ذلك على الأحوط و احوط منه عدم الافاضة قبل الطلوع بل لو فعل جبر بشاة و ان كان الأقوى جواز القطع فضلا عن الدخول فيه اما الامام فيستحب له التأخير حتى تطلع الشمس مؤكدا و اذا طلعت الشمس على جبل ثبير اعترف الناسك بذنوبه سبع مرات و يستغفر الله سبع مرات و اذا ارتحل ذكر الله و استغفر و مشى بسكينة و وقار و يستحب السعي في وادي محسر مهرولا إذا كان ماشيا و اذا كان راكبا فليسرع في دابته و لا اقل من مائة ذراع و دون ذلك مائة خطوة و ليقل فيه اللهم سلم عهدي و اقبل توبتي واجب دعوتي و اخلفني فيما تركت بعدي ربي اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاجل الاكرم بل لو ترك السعي فيه أو الهرولة جهلا أو عمدا أو سهوا حتى دخل مكة استحب الرجوع للسعي و الهرولة فيه و يستحب لمن ورد المشعر التقاط الحصى منه لرمي الحجار و هي سبعون حصاة و لو زاد استظهارا كان اولى و يجب ان تكون ابكاراً لم يرم بها الجمار لا منه و لا من غيره و ان لا تخرج عن مسمى الحصا فان خرج عن مسماه لصغر أو كبر أو استحالة أو غير ذلك لم يجز كما لا يجزى ما كان من غير الحرم بل يجب ان يكون منه مخيرا في جهاته عدا المساجد منه سيما الحرام و الخيف و الافضل اخذها من المشعر و دونه منى و يستحب ان تكون طاهرة رخوة ملتقطة منقطة كحلية مثل رأس الانملة لا مكسرة و لا صماء و لا سوداء و لا بيضاء و لا حمراء بل برشاء أي مختلفة الالوان.