مشايخ الثقات: الحلقة الاولى
(١)
فهرس الموضوعات
٥ ص
(٢)
القسم الأول في الترتيب الإجمالي
٨ ص
(٣)
القسم الثاني في الترتيب التفصيلى
٩ ص
(٤)
مقدمة الطبعة الثانية
١١ ص
(٥)
مقدمة
١٣ ص
(٦)
إنفاق الباحث مما آتاه الله تعالى
١٣ ص
(٧)
حول كلام الشيخ الطوسي في العدة
١٤ ص
(٨)
الشهادة الأولى شهادة الشيخ بقيام الإجماع من الطائفة الشامل للشيخ نفسه أيضا
١٤ ص
(٩)
الجرح و التعديل من سجية العصابة
١٥ ص
(١٠)
تعرضهم لحال الرجال من المنابع الحسية
١٦ ص
(١١)
إحصائية الرجاليين
١٨ ص
(١٢)
مشايخ الازدي و البجلي و البزنطي ثقات
١٨ ص
(١٣)
الشهادة الثانية شهادة هذا الإجماع المحكي بالشهادة الاولى على أن هؤلاء الثلاثةلا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة
١٨ ص
(١٤)
دلالة الحال كدلالة المقال
١٩ ص
(١٥)
الشهادة الثالثة الشهادة الحالية كالشهادة المقالية
٢٠ ص
(١٦)
و نتيجة ما قصدناه مما ذكرنا في هذه المقدمة تتبين في طي امور
٢١ ص
(١٧)
عبارة العدة في الحسية كسائر الإخبارات الأمر الأول
٢١ ص
(١٨)
الرجاليون النيف و التسعون الأمر الثاني
٢٢ ص
(١٩)
اجماع الشيخ في العدة كإجماع الكشي
٢٣ ص
(٢٠)
بعض غفلات الشيخ في الرجال و الفهرس
٢٣ ص
(٢١)
بعض سقطات النجاشي
٢٥ ص
(٢٢)
التسوية في العدة لا تقبل التأويل الأمر الثالث
٢٦ ص
(٢٣)
التعميم ليس قرينة على التحكيم
٢٧ ص
(٢٤)
اشخاص لا يروون الا عن الثقة
٢٨ ص
(٢٥)
كلمات دالة على التوثيق العام
٣٠ ص
(٢٦)
استقراء عمل الطائفة على التسوية
٣١ ص
(٢٧)
ما ينافي البناء على أصالة العدالة الأمر الرابع
٣١ ص
(٢٨)
التعمق في معروفية الرواية عن الثقة
٣٣ ص
(٢٩)
شمول الكبرى لمراسيل هؤلاء الأمر الخامس
٣٤ ص
(٣٠)
تطبيقات على مراسيل ابن أبي عمير
٣٥ ص
(٣١)
التطبيقات على أرضية المراسيل
٣٧ ص
(٣٢)
ما يناقش به في نقض الكبرى الأمر السادس
٣٧ ص
(٣٣)
التصريحات الحالية كالتصريحات المقالية الأمر السابع
٣٩ ص
(٣٤)
شهادة تلامذة ابن أبي عمير على حجية رواياته
٤٠ ص
(٣٥)
رواية ابن أبي عمير و زميليه عن الضعفاء و غيرهم الأمر الثامن
٤١ ص
(٣٦)
ما حال رواية ابن أبي عمير و أخويه
٤٢ ص
(٣٧)
تطبيق قانون المعارضة
٤٣ ص
(٣٨)
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٤٤ ص
(٣٩)
مدى الإستفادة من عبارة العدة الأمر التاسع
٤٥ ص
(٤٠)
تحقيق البحث حول الكبرى المذكورة
٤٦ ص
(٤١)
معنى الشبهة المصداقية
٤٧ ص
(٤٢)
قيم حسابات الإحتمال
٤٨ ص
(٤٣)
الفرق بين عن رجل و عن رهط
٥٠ ص
(٤٤)
نظرة قصيرة إلى المرسلة الطويلة ليونس
٥١ ص
(٤٥)
مشايخ ابن أبي عمير تربوا أربعمائة
٥٢ ص
(٤٦)
إجراء عملية حساب الإحتمالات
٥٣ ص
(٤٧)
تعابير عديدة واقعة عن ابن أبي عمير الأمر العاشر
٥٤ ص
(٤٨)
أسناد سناد لتشخيص محمد بن زياد
٥٧ ص
(٤٩)
تكملة التعبير في الأسناد عن ابن أبي عمير ب محمد بن زياد
٦٣ ص
(٥٠)
نقد توهم الإسترابادي في الوسيط
٦٣ ص
(٥١)
القرائن على وحدة محمد بن زياد و ابن أبي عمير
٦٨ ص
(٥٢)
استشهادات على الوحدة
٧٠ ص
(٥٣)
الأمر الحادي عشر
٧١ ص
(٥٤)
أبو أحمد الأزدي روى عن الكاظم عليه السلام
٧٢ ص
(٥٥)
رواية ابن أبي عمير عمن توفي في حياة الصادق عليه السلام
٧٣ ص
(٥٦)
سرد بعض المعمرين من الرواة
٧٥ ص
(٥٧)
ادلة واهية على تعدد محمد بن أبي عمير
٧٦ ص
(٥٨)
تفنيد الأدلة على نفي الوحدة
٧٧ ص
(٥٩)
تضعيف خبري ابن طاووس في كتاب النجوم و عن التجمل
٧٩ ص
(٦٠)
شواهد الترتيب الطبقي على التعدد
٨٠ ص
(٦١)
التردد الى جانب احتمال التعدد
٨٣ ص
(٦٢)
ذكر الأسناد لتقوية الإتحاد
٨٤ ص
(٦٣)
صلاحيات و مؤكدات
٨٦ ص
(٦٤)
ما هو الأثر العملي لإثبات الوحدة؟
٨٨ ص
(٦٥)
مآخذ المشيخة و مناهجها و مصادرها الأمر الثاني عشر
٩٠ ص
(٦٦)
مشايخ الثقات
٩٥ ص
(٦٧)
القسم الأول في الترتيب الإجمالي
٩٥ ص
(٦٨)
الفهرس الإجمالي لمشيخة الأزدي و البجلي و البزنطي
٩٧ ص
(٦٩)
القسم الثاني في الترتيب التفصيلي
١٣٣ ص
(٧٠)
العنوان الأول مشايخ محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبي أحمد الأزدي
١٣٣ ص
(٧١)
موارد أحاديث محمد ابن أبي عمير أبي أحمد الأزدي عمن كناهم أو لقبهم
١٩٣ ص
(٧٢)
العنوان الثاني مشايخ صفوان بن يحيى أبي محمد البجلي
٢٠٥ ص
(٧٣)
أحاديث صفوان بن يحيى البجلي عمن كناهم أو لقبهم
٢٣٦ ص
(٧٤)
العنوان الثالث مشايخ أبي جعفر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي
٢٤٣ ص
(٧٥)
موارد أحاديث أبي جعفر، أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن مشايخه
٢٤٦ ص
(٧٦)
موارد أحاديث أبي جعفر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن الذين كناهم أو لقبهم
٢٦٣ ص
(٧٧)
التلخيصات و التصويبات
٢٦٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص

مشايخ الثقات: الحلقة الاولى - عرفانيان اليزدي، غلام رضا - الصفحة ٤٣ - تطبيق قانون المعارضة

معيّنين و توثيقهم بعينهم غير عزيز و بأعين الممارسين لكتب الرجاليين.

و حكمهم الحاسم في مقام ذلك أنّه اذا وقعت تلك الواقعة فبالنسبة الى من كان مجزوم الضعف و ورد فيه توثيق ثابت يعمل حينئذ باب التعارض- و هو تساقط قولي المعدل و الجارح في حقّه- كما روعي هذا القانون بالإضافة الى كلّ راو ثابت الضعف وارد في أسانيد كتاب كامل الزيارات، و كذا بالنسبة الى كلّ من ثبت ضعفه و روى عنه الزراري أو ابن همام أو الطاطري على ما أشرنا اليه في الأمر الثالث.

و أمّا بالنسبة الى من هو مشكوك الضعف فبما أنّه لا معارضة في البين حينئذ لا مقتضى لرفع اليد عن قول المعدل الثابت في حقّه، إلّا اذا كان الشكّ في الضعف ناشئا من تعارض الشهادتين مع قطع النظر عن قول المعدل الثابت في حقه، فيسقط الجميع حينئذ أيضا على كلام، فليكن مورد الكلام مصداقا من مصاديق ذلك المقام.

و محصول ما أوردناه في هذا الأمر: أنّ رواية هؤلاء عمّن ثبت ضعفه أو يشكّ في ضعفه لا تناقض كلّيا دعوى وثاقة مشايخهم في أنفسهم، أي لو لا المعارض، و إنّما يطبّق قانون المعارضة في خصوص من ثبت ضعفه و روى أحدهم عنه رواية أحيانا. و أمّا في غيره من المشايخ الذين لم يثبت ضعفهم أو لم يرد فيهم ضعف فلا صارف من الرجوع فيهم الى عموم الكبرى الكليّة «لا يروون و لا يرسلون إلّا عن الثقة».

تطبيق قانون المعارضة

و بتعبير أوضح: أنّ كلام الشيخ بشأن هؤلاء الثلاثة لو كان مرجعه الى الشهادة منه بأن مشايخهم ثقات عنده لكان العثور على مشايخ لهم مشهود بضعفهم من قبل الشيخ نفسه موجبا للاستغراب، و عاملا مؤثّرا من عوامل الضعف في نتيجة شهادة الشيخ العامة المسطورة في العدّة.

و لكنّ هذا خلاف ظاهر كلام الشيخ بلحاظ البيان الذي تقدّم في مستهلّ البحث حوله، حيث ذكرنا: أنّ مرجعه الى الشهادة باستكشاف الطائفة من ظهور حال أو مقال لهؤلاء الثلاثة التزامهم بأنّهم لا يروون إلّا عن الثّقة. و من المعلوم أنّ كلّ شخص إنّما