مشايخ الثقات: الحلقة الاولى - عرفانيان اليزدي، غلام رضا - الصفحة ٣٦ - تطبيقات على مراسيل ابن أبي عمير
اثنين منها مرسل لابن أبي عمير.
٤- و قد حكم في النهاية[١] و المبسوط[٢] بعدم إغناء- ما عدا غسل الجنابة من الأغسال كلّيا- عن الوضوء، و أنّه يجب فيها قبلها أو بعدها، و قال بأفضلية التقديم، و على وفق هذه الكلّية لم يرد دليل غير مرسل لابن أبي عمير.[٣]
و عن الذكرى و المعتبر نسبته الى الأكثر، بل هو المشهور شهرة عظيمة.
و عن أمالى الصدوق (رحمه الله) من دين الإمامية: الإقرار بأنّ في كلّ غسل وضوءا في أوّله، على ما في المستمسك.[٤]
٥- و في كتاب الخلاف للشيخ الطوسيّ (قدس سرّه) في حكم كلّ زيادة و نقيصة يقينيّة في الصلاة أنّه: و في أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) من قال: عليه سجدتا السهو في كلّ زيادة و نقصان.[٥]
و ذكر في المبسوط: و في أصحابنا من قال: يجبان في كلّ زيادة و نقصان.[٦]
و أورد في التهذيب و الاستبصار على صعيد الحكم ما أورده ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان».[٧] و من المتيقن أن ما نقله عن بعض الأصحاب في كتابيه: الخلاف و المبسوط لم يدلّل إلّا بهذا المرسل.
و عن مفتاح الكرامة: هذا هو المشهور كما في كنز الفوائد ... الى أن قال: و مختار الفقيه و المرتضى و التقيّ و سلّار و الحسن و ابن إدريس كما في المهذب البارع و هو
[١] . ص ٢٣ من طبعة بيروت.