مشايخ الثقات: الحلقة الاولى
(١)
فهرس الموضوعات
٥ ص
(٢)
القسم الأول في الترتيب الإجمالي
٨ ص
(٣)
القسم الثاني في الترتيب التفصيلى
٩ ص
(٤)
مقدمة الطبعة الثانية
١١ ص
(٥)
مقدمة
١٣ ص
(٦)
إنفاق الباحث مما آتاه الله تعالى
١٣ ص
(٧)
حول كلام الشيخ الطوسي في العدة
١٤ ص
(٨)
الشهادة الأولى شهادة الشيخ بقيام الإجماع من الطائفة الشامل للشيخ نفسه أيضا
١٤ ص
(٩)
الجرح و التعديل من سجية العصابة
١٥ ص
(١٠)
تعرضهم لحال الرجال من المنابع الحسية
١٦ ص
(١١)
إحصائية الرجاليين
١٨ ص
(١٢)
مشايخ الازدي و البجلي و البزنطي ثقات
١٨ ص
(١٣)
الشهادة الثانية شهادة هذا الإجماع المحكي بالشهادة الاولى على أن هؤلاء الثلاثةلا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة
١٨ ص
(١٤)
دلالة الحال كدلالة المقال
١٩ ص
(١٥)
الشهادة الثالثة الشهادة الحالية كالشهادة المقالية
٢٠ ص
(١٦)
و نتيجة ما قصدناه مما ذكرنا في هذه المقدمة تتبين في طي امور
٢١ ص
(١٧)
عبارة العدة في الحسية كسائر الإخبارات الأمر الأول
٢١ ص
(١٨)
الرجاليون النيف و التسعون الأمر الثاني
٢٢ ص
(١٩)
اجماع الشيخ في العدة كإجماع الكشي
٢٣ ص
(٢٠)
بعض غفلات الشيخ في الرجال و الفهرس
٢٣ ص
(٢١)
بعض سقطات النجاشي
٢٥ ص
(٢٢)
التسوية في العدة لا تقبل التأويل الأمر الثالث
٢٦ ص
(٢٣)
التعميم ليس قرينة على التحكيم
٢٧ ص
(٢٤)
اشخاص لا يروون الا عن الثقة
٢٨ ص
(٢٥)
كلمات دالة على التوثيق العام
٣٠ ص
(٢٦)
استقراء عمل الطائفة على التسوية
٣١ ص
(٢٧)
ما ينافي البناء على أصالة العدالة الأمر الرابع
٣١ ص
(٢٨)
التعمق في معروفية الرواية عن الثقة
٣٣ ص
(٢٩)
شمول الكبرى لمراسيل هؤلاء الأمر الخامس
٣٤ ص
(٣٠)
تطبيقات على مراسيل ابن أبي عمير
٣٥ ص
(٣١)
التطبيقات على أرضية المراسيل
٣٧ ص
(٣٢)
ما يناقش به في نقض الكبرى الأمر السادس
٣٧ ص
(٣٣)
التصريحات الحالية كالتصريحات المقالية الأمر السابع
٣٩ ص
(٣٤)
شهادة تلامذة ابن أبي عمير على حجية رواياته
٤٠ ص
(٣٥)
رواية ابن أبي عمير و زميليه عن الضعفاء و غيرهم الأمر الثامن
٤١ ص
(٣٦)
ما حال رواية ابن أبي عمير و أخويه
٤٢ ص
(٣٧)
تطبيق قانون المعارضة
٤٣ ص
(٣٨)
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٤٤ ص
(٣٩)
مدى الإستفادة من عبارة العدة الأمر التاسع
٤٥ ص
(٤٠)
تحقيق البحث حول الكبرى المذكورة
٤٦ ص
(٤١)
معنى الشبهة المصداقية
٤٧ ص
(٤٢)
قيم حسابات الإحتمال
٤٨ ص
(٤٣)
الفرق بين عن رجل و عن رهط
٥٠ ص
(٤٤)
نظرة قصيرة إلى المرسلة الطويلة ليونس
٥١ ص
(٤٥)
مشايخ ابن أبي عمير تربوا أربعمائة
٥٢ ص
(٤٦)
إجراء عملية حساب الإحتمالات
٥٣ ص
(٤٧)
تعابير عديدة واقعة عن ابن أبي عمير الأمر العاشر
٥٤ ص
(٤٨)
أسناد سناد لتشخيص محمد بن زياد
٥٧ ص
(٤٩)
تكملة التعبير في الأسناد عن ابن أبي عمير ب محمد بن زياد
٦٣ ص
(٥٠)
نقد توهم الإسترابادي في الوسيط
٦٣ ص
(٥١)
القرائن على وحدة محمد بن زياد و ابن أبي عمير
٦٨ ص
(٥٢)
استشهادات على الوحدة
٧٠ ص
(٥٣)
الأمر الحادي عشر
٧١ ص
(٥٤)
أبو أحمد الأزدي روى عن الكاظم عليه السلام
٧٢ ص
(٥٥)
رواية ابن أبي عمير عمن توفي في حياة الصادق عليه السلام
٧٣ ص
(٥٦)
سرد بعض المعمرين من الرواة
٧٥ ص
(٥٧)
ادلة واهية على تعدد محمد بن أبي عمير
٧٦ ص
(٥٨)
تفنيد الأدلة على نفي الوحدة
٧٧ ص
(٥٩)
تضعيف خبري ابن طاووس في كتاب النجوم و عن التجمل
٧٩ ص
(٦٠)
شواهد الترتيب الطبقي على التعدد
٨٠ ص
(٦١)
التردد الى جانب احتمال التعدد
٨٣ ص
(٦٢)
ذكر الأسناد لتقوية الإتحاد
٨٤ ص
(٦٣)
صلاحيات و مؤكدات
٨٦ ص
(٦٤)
ما هو الأثر العملي لإثبات الوحدة؟
٨٨ ص
(٦٥)
مآخذ المشيخة و مناهجها و مصادرها الأمر الثاني عشر
٩٠ ص
(٦٦)
مشايخ الثقات
٩٥ ص
(٦٧)
القسم الأول في الترتيب الإجمالي
٩٥ ص
(٦٨)
الفهرس الإجمالي لمشيخة الأزدي و البجلي و البزنطي
٩٧ ص
(٦٩)
القسم الثاني في الترتيب التفصيلي
١٣٣ ص
(٧٠)
العنوان الأول مشايخ محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبي أحمد الأزدي
١٣٣ ص
(٧١)
موارد أحاديث محمد ابن أبي عمير أبي أحمد الأزدي عمن كناهم أو لقبهم
١٩٣ ص
(٧٢)
العنوان الثاني مشايخ صفوان بن يحيى أبي محمد البجلي
٢٠٥ ص
(٧٣)
أحاديث صفوان بن يحيى البجلي عمن كناهم أو لقبهم
٢٣٦ ص
(٧٤)
العنوان الثالث مشايخ أبي جعفر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي
٢٤٣ ص
(٧٥)
موارد أحاديث أبي جعفر، أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن مشايخه
٢٤٦ ص
(٧٦)
موارد أحاديث أبي جعفر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن الذين كناهم أو لقبهم
٢٦٣ ص
(٧٧)
التلخيصات و التصويبات
٢٦٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص

مشايخ الثقات: الحلقة الاولى - عرفانيان اليزدي، غلام رضا - الصفحة ٣٣ - التعمق في معروفية الرواية عن الثقة

فانبثق ممّا تلونا عليك اندفاع توهّم أنّ توثيق مشايخ هؤلاء الجماعة في عبارة العدّة (الذين لا يروون و لا يرسلون إلّا عن الثّقة) منشؤه هو بناء العلماء القدماء على أصالة العدالة المذكورة.

التعمق في معروفية الرواية عن الثقة

و بتعبير أوضح: أنّ اتّفاق الأصحاب على التسوية بين مراسيل هؤلاء الثلاثة و مسانيدهم إنّما ثبت بشهادة الشيخ الطوسي، فلا بدّ من التعرّف على هويّته عن طريق ظهور كلام الشيخ، و لا شكّ في ظهور كلامه في أنّ هذا الاتّفاق إنّما انعقد لخصوصية محرزة في حال هؤلاء، و هي: أنّهم معروفون بعدم الرواية إلّا عمّن يوثق به، و هذا يعني:

أنّ مدركهم في توثيق مشايخهم هو هذه القرينة الخاصّة، لا الأصل المذكور، و إلّا فأيّ دخل لما نصّ عليه من معروفيّة هؤلاء الثلاثة بأنّهم لا يروون إلّا عن الثّقة لو كان المدرك هو الأصل.

مضافا الى أنّ أصالة العدالة فرع كون الشخص إماميا لم يظهر منه فسق، فإنّ من يقول بهذا الأصل إنّما يقول به في الإماميّ الذي لم يظهر منه فسق، فلا يمكن بالأصل إثبات ذلك فيما اذا شكّ في أنّ من أرسل عنه أحد هؤلاء الثلاثة إماميّ غير ظاهر الفسق أولا.

فلا بدّ إذن من افتراض إسناد اتّفاق الأصحاب الى معرفة حال هؤلاء الثلاثة و التزامهم العام، و معه فليؤخذ بظهور كلام الشيخ في أنّ المدرك هو ما يعرف من حال هؤلاء الثلاثة و التزامهم بأنّهم لا يروون إلّا عمّن يوثق به، و الوثاقة أمر غير العدالة مفهوما فلا موجب للتأويل، و لا داعي أصلا لإرجاع الاتّفاق الى التمسّك بأصالة العدالة الذي يؤدّي الى إلغاء خصوصية هؤلاء الثلاثة و أضرابهم، و شمول الاتّفاق لكلّ المجهولين و المهملين من الإماميّين غير معلومي الفسق، سواء روى عنهم الثقة أو لم يرو، و كلّ ذلك ممّا يأبى عنه ظهور كلام الشيخ في مقام الشهادة بالإجماع. و ظهور كلام الشاهد حجّة بدليل الحجيّة ما لم يعلم بطلانه أو يعلم استناده الى الحدس.