تعليقة على ادب الكاتب - كاشف الغطاء، محمدالحسين علي محمدرضا - الصفحة ٥٩ - الصفحة الأخيرة من كتاب أدب الكاتب
قال ابن قتيبة: (وفي الحديث ولا قطع في تمر ولا كَثْر)[١١٥].
تعليقة [١٦]: الجُمّار، يعني لا يقطع سارق التمر والجّمار؛ لأنها ليست في حرْز[١١٦].
قال ابن قتيبة: (والجارُ أحقُّ بصَقَبِهِ)[١١٧].
تعليقة [١٧]: القريب[١١٨].
قال ابن قتيبة: (وكنهيِهِ في البيوع عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والثنيا)[١١٩].
تعليقة [١٨]: [المخابرة][١٢٠]: زرع الأرض على جزءٍ من حاصلها
[١١٥] أدب الكاتب:٦.
[١١٦] قال البطليوسي: ( الكَثْر الجمار، ومعناه أن السارق إذا سرق ثمراً من شجرة أو جماراً من نخلة ولم يكن تحت ثقاف وحرز لم يلزمه قطع يده ولكن يؤدّب بما يراه الإمام، فإذا كان تحت حرز وثقاف وسرق منه قدر ربع دينار لزمه قطع يده). الاقتضاب:١/٩٠-٩١، وظ: كتاب النخيل: ٦٦، والإشتقاق لابن دريد: ٦٥.
[١١٧] أدب الكاتب:٦.
[١١٨]الصَّقَب بفتح القاف القُرب، وهو حديث معروف ويروى (بسقبه) بالسين. الإبدال لأبي الطيب اللغوي:٢/١٨٠، ومجمل اللغة: ٢/٤٦٦، ومعجم مقاييس اللغة: ٣/٢٩٦, ونظام الغريب:٥٠.
[١١٩] أدب الكاتب:٦.
[١٢٠] ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح, وملخص تفسير البطليوسي: المخابرة المزارعة على جزء مما يخرج من الأرض كالثلث والربع ونحوهما، والمحاقلة هي بيع الزرع في سنبله بالحنطة ونحوها. والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاً, واشتقاقها من الزبن، وهو الدفع. والمعاومة بيع عصير العنب لعامين وكذلك حمل النخل ونحوه من الشجر، وهذا داخل في بيع الغرر؛ لأنه لايحوز بيع شيء منهما حتّى يبدو صلاحه، والثنيا بيع المجهول الكيل والوزن والاستثناء منه، وذلك غير جائز؛ لأن المستثنى منه ربما أتى على جميعه، فمن الفقهاء من لا يجيزه لا فيما قلّ ولا فيما كثر، ومنهم من يجيزه إن كان المستثنى الثلث فما دونه ولا يجيزه إن كان أكثر منه. ظ: الاقتضاب:١/٩٣-٩٥، وتهذيب اللغة:٤/٥٠، والأمالي للقالي:١/١٢.