المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٧٢ - باب العبد المأذون يدفع اليه مولاه مالا يعمل به
إلى استحقاق ماليتها على المولي والظاهر لا يكفى لذلك فما لم يحضر المولي لا تباع الرقبة فأما في حق الكسب فحاجتهم إلى دفع استحقاق المولى لان المولى يستحق الكسب من جهة عبده بشرط الفراغ عن دينه
يوضحه أن الكسب حصل في يده بسبب معاملته وديونهم وجبت بذلك السبب أيضا فهم أحق بالكسب حتى يستوفوا ديونهم منهم بطريق اقامة البدل مقام المبدل وأما الرقبة فسلامتها للمولى لم يكن بالسبب الذى به وجبت الديون عليه فلهذا لاتباع حتى يحضر مولاه فان أقام الغرماء البينة ان العبد مأذون له وهو يجحد والمولى غائب لم تقبل بينتهم لخلوها عن الفائدة فان حقهم ثابت في الكسب من غير بينة والعبد ليس بخصم في حق الرقبة فلو لم تقم البينة على الاذن وأقر به العبد بيع ما في يده أيضا ولم تبع رقبته لان الخصم في الرقبة المولى واقرار العبد ليس بحجة على المولى فان حضر مولاه بعد ما باع القاضي ما في يده فقضاه الغرماء فأنكر أن يكون أذن له في التجارة فان القاضى يسأل الغرماء البينة على الاذن من المولى لا نهم يدعون عليه الاذن العارض فلا بد أن يقيم البينة عليه فان أقاموها والا ردوا ما أخذوا
فان قيل فأين ذهب قولكم انهم يستحقون ما في يده باعتبار الظاهر
قلنا نعم ولكن هذا الاستحقاق انما يكون في حق من لم يثبت له حقيقة الاستحقاق بعد ذلك قبل أن يحضر المولى لان الملك في رقبته للمولى لا يثبت حقيقة ما لم يحضر فيصدقه في ذلك ( ألا ترى ) أنه لو حضر وقال هو حر أو ملك فلان لغيره لم يكن له في كسبه سبب الاستحقاق حقيقة فأما بعد ما حضر وادعى رقبته فقد ظهر استحقاقه حقيقة لكسبه فيسقط اعتبار هذا الظاهر بعد هذا ويحتاج الغرماء إلى اثبات السبب الموجب للاستحقاق لهم في كسبه ورقبته على المولى وذلك الاذن فإذا لم يقيموا البينة على ذلك لزمهم رد ما أخذوا وإذا اشتري العبد من رجل متاعا فقال الرجل للعبد أنت محجور عليك فلا أدفع اليك ما اشتريت منى وقال العبد أنا مأذون لى فالقول في ذلك قول العبد لان معاملة الرجل معه اقرار منه بصحة المعاملة وكونه مأذونا له في التجارة فانه لا يحل للرجل أن يعامل عبد الغير الا أن يكون مأوذنا له فهو في قوله أنت محجور عليك مناقض في كلامهساع في نقض ما تم به فلا يقبل قوله ولا يمين على العبد لان اليمين تنبنى على صحة الدعوى ودعوى الحجر باطلة للتناقض وكذلك لو أقام البينة على ذلك لم يقبل منه ويجبر على دفع ما باع وأخذ الثمن منه كما التزمه بالبيع وكذلك لو كان العبد هو البائع قال المشترى أنت