المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٤٠ - باب الحجر على الصبي والعبد المعتوه
الحجر عليه أنفع فيحجر عليه ولان الابتداء بهذا يحصل أن يأذن له تارة ويحجر عليه تارة حتى تتم هدايته في التصرفات وكذلك حجر القاضى عليه لان الولاية ثابتة له حسب ما كان للاب أو للوصي وكذلك حجر هؤلاء على عبد الصبي بعد ما أذنوا له في التجارة لانهم بالولاية على الصبي قاموا مقامه في التصرف في ماله فيما يرجع إلى النظر والحجر من باب النظر كالاذن فكما صح منهم الاذن لعبده في التجارة يصح الحجر وموت الاب أو الوصي حجر على الصبى وعلى عبده لان تصرفهما كان باعتبار رأيه على ما بينا أن توفر النظر بانضمام رأى الاب والوصى إلى رأى الصبي وقد انقطع رأيهما بموتهما فيكون ذلك حجرا على الصبي وكذلك عبد الصبي انما كان يتصرف برأى الاب والوصى وقيام ولايتهما عليه وقد انقطع ذلك بموتهما وكذلك جنونهما جنونا مطبقا فانه كالموت في قطع ولا يتهما عنه وفوات رأيهما في النظر له وكذلك عزل القاضى الوصي عن الوصية فن ذلك يزيل ولايته ويقطع تدبيره في النظر له فيكون حجرا على من كان يتصرف باعتبار رأيه وهو الصبي أو عبده ولو كان القاضى أذن للصبي أو المعتوه في التجارة ثم عزل القاضى كان الصبي والمعتوه على اذنهما لان اذن القاضى يكون قضاء منه فانه ليس له ولاية غير ولاية القاضى وبعزل القاضي لا يبطل شئ من قضاياه ولانه كالنائب عن المسلمين في النظر لهذا الصبي والتصرف في ماله بالاذن وغيره لعجز المسلمين عن الاجتماع على ذلك وبعد ما عزل القاضى لم يتبدل حال عامة المسلمين فيالولاية ولهذا لم ينعزل وصيه وقيمه بعزله فكذلك مأذونه وإذا كان للصبي أو المعتوه أب أو وصى أو جد أبى الاب فرأي القاضى أن يأذن له في التجارة فأذن له وأبى ذلك أبوه أو وصيه فاذن القاضى له جائز لما بينا ان اذنه بمنزلة القضاء منه وولاية القضاء له في حال قيام الاب وبعد موته بصفة واحدة ولانه متى كان النظر في الاذن فكذلك بما يحق على المولى أن يفعله فإذا امتنع منه كان للقاضى أن ينفذه كالولي إذا امتنع من تزويج المولى عليها من كفؤ زوجها القاضى إذا طلبت فان حجر عليه أحد من هؤلاء فحجره باطل لانه بهذا يريد أن يفسخ ما قضى القاضى عليه ولان حجره عليه كابائه في الابتداء وكما أن إباءه لا يمنع صحة اذن القاضى له فكذلك حجره عليه بعد الاذن وان مات القاضى أو عزل ثم حجر عليه أحد من هؤلاء فحجره باطل لان بعزل القاضى وبموته لا تزداد ولا يتهم على الصبي فكما لا ينفذ حجرهم عليهم قبل عزل القاضى فكذلك بعده وكذلك لو حجر عليه ذلك القاضى بعد عزله لانه بالعزل التحق بسائر