المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٥٩ - باب شراء المأذون وبيعه
ولاؤه له ومع سلامة الولد له لا يكون متمكنا من رد الجارية وكذلك ان مات الولد بعد العتق قبل أن يقضى على المشترى بقيمة الجارية فأراد المأذون أخذ جاريته لم يكن له ذلك ان كان الولد ترك ولدا آخر وولاؤه للمشترى لان الولد الثاني قام مقام الاول فان بقاء الاول بعد العتق باعتبار ان ولاءه للمشترى وهذا المعنى موجود عند بقاء ولد الولد وهذا لان الولاء جزء من الملك لانه أثر من آثار الملك وان لم يكن ترك ولدا آخر ولاؤه للمشترى فللعبد أن يأخذ الجارية ان شاء ولا يأخذ نقصانا لان الولد مات ولم يبق له أثر فصار كان لم يكن فان قيل فأين ذهب قولكم ان العتق أنهى للملك قلنا المنهى يكون متقررا إلى ان انتهى فلا يكون قائما بعد الانتهاء كعقد الاجارة فانه ينتهى بمضي المدة ولا يكون باقيا بعده والمانع من رد الجارية بقاء شئ من الزيادة للمشترى بعد ردها وذلك يوجد عند بقاء الولاء على الولد ولا يوجد بعد موت الولد لا إلى خلف وان كان موته بعد قضاء القاضى بالقيمة على المشترى فلا سبيل للعبد علي الجارية لان حقه تحول إلى قيمتها بالقضاء ولو كان المشترى حين قبضها قطع يدها أو وطئها وهى بكر أو ثيب أو ولدت ولدا فقتلها المشترى ثم مات العبد في يد البائع فان شاء المأذون أخذ الجارية ولم يضمن المشترى شيأ من ذلك وان شاء أخذ قيمةالجارية يوم دفعها إليه لان المشترى لم يلزمه ضمان بهذه الافعال فانها حصلت في ملك صحيح تام فكان حدوث هذه المعاني بفعل المشترى كحدوثها بآفة سماوية وهناك يتخير المأذون وان أراد أخذها لم يضمن المشترى شيأ فهذا كذلك وقد بينا في البيوع ان وطئ الثيب بمنزلة استيفاء جزء من العين في حكم الرد حتى لا يردها العيب بعده الا برضا البائع كما لو كانت بكرا فههنا كذلك ولو كانت بهيمة فولدت فقتل المشترى ولدها ولم تنقصها الولادة شيأ فالمأذون بالخيار ان شاء أخذها ولم يرجع على المشترى بشئ من قيمة ولدها وان شاء أخذ قيمتها يوم دفعها إليه وكان ينبغى أن لا يثبت له الخيار كما لو هلك الولد من غير صنع أحد ولكنه قال المشترى استفاد ههنا بملك الولد البراءة عن الضمان فيعتبر ذلك في اثبات الخيار للمأذون بخلاف مالو أعتق الولد فهلك فان هناك بملكه ما استفاد البراءة عن الضمان لان اعتاقه في غير الملك باطل غير موجب للضمان عليه وقتله في غير الملك موجب للضمان عليه ثم الولد في حكم جزء من عينها فاتلاف ولدها كاتلاف جزء من عينها وذلك معتبر في اثبات الخيار للمأذون باعتبار انه حابس لذلك الجزء حكما بالقتل الا انه لا يمنع الرد إذا رضى المأذون