المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١١٩ - باب اقرار العبد لمولاه
أو باع عبده في الدين ثم أقر بقبض الثمن بعد بيعه فاقراره جائز والمشترى برئ من الثمن لان المولى انما يملك قبض الثمن بمباشرته سببه وهو البيع وذلك لا يتغير بحجره علي العبد ولا ببيعه وهو أمين في الثمن الذى يقبضه بعد الحجر علي عبده وبيعه كما هو أمين فيه قبل الحجر عليه فإذا ادعي انه قد ضاع في يده صدق مع يمينه لانه أمين ينكر وجوب الضمان عليه ولو كان العبد هو الذى باع فأقر بقبض الثمن وعليه دين صدق في ذلك لان الاقرار منه بالدين للمشترى إذا كان أجنبيا صحيح فكذلك اقراره بقبض الثمن منه ولا يمين على المشترى فيه لانه لا دعوى لاحد عليه بعد صحة اقرار من عامله بقبض الثمن منه وكذلك لو أقر بقبض الثمن بعد ما حجر عليه مولاه لان حق القبض إليه بعد الحجر كما كان قبله فيكون اقراره بالقبض صحيحا أيضا وهو شاهد لابي حنيفة رحمه الله في صحة اقراره بالدين بعد ما حجر عليه المولى باعتبار ما في يده من كسبه فان كان بيع في الدين ثم أقر بقبض الثمن أو عاينت الشهود دفع الثمن إليه بعد ما بيع فالثمن على المشترى على حاله لانه بالبيع ثبت الحجر عليه حكما لتجدد الملك فيه للمشترى وصار هو في معنى شخص آخر فلا يبقى له حق قبض الثمن كما لا حق في قبض الثمن لغيره من الاجانب فلا يبرأ المشترى باقراره ولا يدفع الثمن إليه بمعاينة الشهود بخلاف ما إذا حجر عليه ولم يبعه ولو كان المولى باع متاع العبد بامره من أجنبي وضمن الثمن عن المشترى لعبده فالبيعجائز والضمان باطل لان الوكيل بالبيع في حكم قبض الثمن بمنزلة العاقد لنفسه فانه هو المختص بالمطالبة وبالقبض على وجه لا يملك أحد عزله عنه فلو صح ضمانه عن المشترى كان ضامنا لنفسه ولان الوكيل أمين بالثمن فلو صح ضمانه عن المشترى لصار ضامنا مع بقاء السبب الموجب للامانة وان قال المولي قد قبض العبد الثمن من المشترى وادعاه المشترى وأنكره العبد والغرماء فالقول قول المولى مع يمينه لان ضمان المولى لما بطل صار كان لم يوجد ثم قد أقر بقبض مبرئ فان قبض الموكل الثمن من المشترى يوجب براءة المشترى عن الثمن واقرار الوكيل بقبض مبرئ يكون صحيحا ( ألا ترى ) أنه لو قال قبضت الثمن وهلك في يدى كان القول قوله مع يمينه فكذلك إذا أقر بقبض الموكل الثمن فالمشترى برئ من الثمن ولا يمين عليه لانه لا دعوى لاحد عليه بعد صحة القرار من عامله ببراءته عن الثمن ولكن على المولى اليمين لانه لو أقر انه قبض وهلك في يده استحلف على ذلك فكذلك إذا أقر أن العبد قبضه لان العبد والغرماء يزعمون انه صار مستهلكا الثمن باقراره كاذبا وانه ضامن الثمن لهم وهو منكر فعليه اليمين وكذلك لو