المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١١٨ - باب اقرار العبد لمولاه
صار محجورا عليه وهو أقوى مما لو حجر عليه قصدا فلا قول له بعد ذلك في الاقرار بالامر بالبيع كما لا قول له في انشائه وإذا كان علي المأذون دين كثير فباع جارية له من ابن مولاه أو أبيه أو مكاتبه أو عبد تاجر عليه دين أو لادين عليه باكثر من قيمتها ودفعها إلى المشترى ثم أقر بقبض الثمن منه جاز اقراره بذلك الا في العبد والمكاتب فان كسب العبد لمولاه وللمولى في كسب المكاتب حق الملك فهما في حكم هذا الاقرار بمنزلة المولى ولو كان المولى هو المشترى فأقر العبد بقبض الثمن منه لم يجز فكذلك هنا ( ألا ترى ) ان اقراره لعبد مولاه أو لمكاتب مولاه بدين أو عين بمنزلة اقراره لمولاه فأما في حق الاب والابن فليس للمولى في ملكهما ملك ولا حق ملك واقرار العبد بالدين أو العين لا بى مولاه أو ابنه صحيح فكذلك اقراره بقبض الثمن منه ووكيل العبد في ذلك بمنزلة العبد لانه نائب عنه ولو كان ابن العبد حرا فاستهلك مالا للعبد الذى هو أبوه أو امرأته أو مكاتب ابنه أو عبده وعليه دين أو لا دين عليه فأقر العبد المأذون انه قد قبض ذلك من المستهلك لم يصدق علي ذلك في قول أبى حنيفة رحمه الله سواء كان على المأذون دين أولم يكن وهو مصدق في قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله وهذا بناء علي الاصل الذى بينا ان عند أبى حنيفة رحمه الله الانسان في حق من لا تجوز شهادته له متهم في حق الغرماء في اقراره كما انه متهم في شهادته فان كان علي العبد دين فكسبه حق غرمائه ومتهم في الاقرار بقبض الدين ممن لا تجوز شهادته له لحق الغرماء وان لم يكن عليه دين فكسبه حق مولاه وهو متهم في حق المولى أيضا في اقراره بالقبض ممن لا تجوز شهادته له وعندهما لا يكون متهما في الوجهين جميعا ولو كان المستهلك أخاه كان اقراره بالقبض منه جائزا لانه في حق الاخ غير متهم في الشهادة له بل الاخ في ذلك كاجنبي آخر فكذلكفي الاقرار بالدين له وفى الاقرار بالقبض منه ولا يمين على الاخ بعد اقرار العبد بالقبض منه لان اليمين ينبنى على دعوى صحيحة ولا دعوى لاحد عليه بعدما حكمنا بصحة اقرار العبد بالقبض منه وإذا كان علي العبد دين فدفع متاعا إلى مولاه وأمره ن يبيعه فباعه من رجل وسلمه إليه ثم أقر المولى انه قد قبض الثمن من المشترى ودفعه إلى العبد فهو مصدق على ذلك مع يمينه لان المولى أمين في بيع المتاع وقبض الثمن فإذا ادعى اداء الامانة كان القول قوله مع يمينه ولا يمين على المشترى لان من عامله قد أقر بقبض الثمن منه ولا دعوى لاحد عليه سواه والاستحلاف ينبنى علي دعوى صحيحة وكذلك لو كان حجر علي العبد قبل الاقرار بقبض الثمن