المبسوط
(١)
كتاب المأذون الكبير
٢ ص
(٢)
باب الاذن للصبى الحر والمعتوه
٢٠ ص
(٣)
باب الحجر على الصبي والعبد المعتوه
٢٦ ص
(٤)
باب العبد بين رجلين يأذن له أحدهما
٤٢ ص
(٥)
باب الدين يلحق العبد المأذون
٤٨ ص
(٦)
باب العبد بين رجلين يلحقه دين
٦٢ ص
(٧)
باب العبد المأذون يدفع اليه مولاه مالا يعمل به
٦٨ ص
(٨)
باب اقرار العبد المأذون بالدين
٧٥ ص
(٩)
باب اقرار المحجور عليه
٨٦ ص
(١٠)
باب خصومة العبد المحجور عليه فيما يبيع ويشترى
٩٠ ص
(١١)
باب اقرار المولى على عبده المأذون
٩٩ ص
(١٢)
باب اقرار العبد لمولاه
١١٣ ص
(١٣)
باب وكالة الاجنبي العبد بقضاء الدين
١٢٠ ص
(١٤)
باب بيع القاضى والمولى العبد المأذون
١٢٩ ص
(١٥)
باب بيع المولى عبده المأذون الخ
١٣٦ ص
(١٦)
باب توكيل العبد المأذون في الخصومة وغيرها
١٥١ ص
(١٧)
باب شراء المأذون وبيعه
١٥٦ ص
(١٨)
باب هبة المأذون ثمن ماباعه
١٦٢ ص
(١٩)
باب الاقالة
١٦٤ ص
(٢٠)
باب تأخير العبد المأذون الدين
١٦٩ ص
(٢١)
باب وكالة العبد المأذون بالبيع
١٧٣ ص
(٢٢)
باب البيع الفاسد من المأذون
١٧٨ ص
(٢٣)
باب قبض المأذون في البيوع
١٨١ ص
(٢٤)
باب الرد العيب على المأذون
١٨٤ ص
(٢٥)
باب الخيار في بيع المأذون
١٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١١٥ - باب اقرار العبد لمولاه

الوكيل قائم مقام المولك وبقبضه يصير المقبوض للموكل ويكون مضمونا عليه فكان هذا في معنى اقراره للمولى بعين في يده وذلك لا يصح من العبد سواء كان الاقرار منه أو من وكيله الا أن للمولى أن ينقض البيع أو يؤدى الثمن لما لزمه من الزيادة في الثمن بزعمه فأيهما فعل كان له أن يتبع الوكيل بالثمن الذى أقر بقبضه منه لان اقرار الوكيل على نفسه صحيح في حقه وقد أقر بقبض الثمن فإذا فسخ المولي البيع كان عليه رد المقبوض باعتبار اقراره به وكذلك ان أدى الثمن مرة أخرى لان الوكيل انما قبض الثمن منه ليستفيد البراءة عن الثمن بقبضه ولم يستفد ذلك حين غرم الثمن مرة أخرى فكان له أن يرجع على الوكيل بما أقر بقبضه ولا يرجع به الوكيل على العبد لان اقراره بالقبض غير صحيح في حق العبد لمراعاةحق الغرماء وإذا لم يظهر القبض باقراره في حق القيمة لا يكون له أن يرجع عليه بشئ ولو ظهر القبض في حق العبد باقراره لما غرم له المولى الثمن مرة أخرى ولو دفع العبد إلى مولاه ألف درهم وديعة أو بضاعة أو مضاربة ثم أقر بقبضها منه فالقول قوله لان المال أمانة في يد المولى حتى لو قال دفعتها إليه وكذبه العبد كان القول قول المولى لانكاره وجوب الضمان عليه فكذلك إذا أقر العبد بقبضها منه لانه انما لا يصح اقرار العبد إذا كانت المنفعة للمولى في اقرار العبد بالقبض لانه يستفيد البراءة بقوله دفعتها وان لم يقربه العبد بخلاف المال المضمون عليه

فان قيل بل فيه منفعة وهو سقوط اليمين عن المولى

قلنا نعم ولكن ليس في يمينه حق الغرماء وانما لا يقبل قول العبد إذا سقط عنه باقراره شئ مما تعلق به حق غرمائه مع ان الغرماء ان ادعوا على المولى انه استهلك ذلك المال كان عليه اليمين في ذلك ولو دفع العبد إلى المولى ألف درهم مضاربة بالنصف فربح فيه المولى ألف درهم ثم قال العبد قد أخذت من المولى رأس المال وحصتي من الربح وكذبه الغرماء أو ادعي ذلك المولى وكذبه العبد والغرماء فلا ضمان على المولى مع يمينه لان المال كله أمانة في يد المولى فهو فيما يزعم انه دفعه إلى العبد ينكر وجوب الضمان عليه وللعبد أن يأخذ من المولي ما أصابه من الربح فيكون له من رأس ماله لان العبد والمولى لا يصدقان على أن يسلم للمولي حصته التى قبض من الربح بل يجعل ما ادعي المولى انه دفعه إلى العبد كالتاوى فكأن المال كله ما بقى في يد المولى فيستوفيه العبد بحساب رأس ماله ولا يصدق العبد في حق غرمائه في أن ذلك حصة المولى من الربح لان فيه اسقاط حق الغرماء عما تعلق حقهم به ولو شارك العبد مولاه شركة عنان بخمسمائة درهم