المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١١٤ - باب اقرار العبد لمولاه
يجعل كذلك فكذلك في تجارته مع الاب والوصى وان كان باعه بشئ لا يتغابن الناس فيه لم يجز بيعه في قياس قول أبى حنيفة ولا يجوز في قول أبى يوسف ومحمد أما عندهما فظاهر لان الصبي المأذون والعبد عندهما لا يملكان البيع بالمحاباة الفاحشة من أجنبي لان في ذلك معنى التبرع وهما ليسا من أهل التبرع فكذلك بيع الصبي من الاب والوصى بمحاباة فاحشة وعند أبى حنيفة رحمه الله يملكان البيع من الاجنبي بالمحاباة الفاحشة على ما نبينه في موضعه فاما في بيع الصبي من وليه بالمحاباة فروايتان في احدي الروايتين يملك لان رأيه بعد الاذن إذا انضم إلى رأى وليه كان بمنزلة رأيه بعد البلوغ وفي هذا لا فرق بين أن تكون معاملته مع وليه أو مع أجنبي وهذا لانه عامل لنفسه في خالص ملكه الا أن يكون نائبا عن وليه وفى الرواية الاخرى لا يجوز هذا لان الولى في هذا الرأى متهم في حق نفسه فباعتبار التهمة ينعدم انضام رأى الولي رأيه في هذا التصرف
يوضحه أن الصبي وان كان متصرفا لنفسه فهو بمنزلة النائب عن وليه من وجه حتى ملك الحجر عليه فاعتبار معنى النيابة قلنا لا يبيع من وليه بغبن فاحش كما لا يبيع من نفسه وباعتبار أنه متصرف لنفسه قلنا يبيع من وليه بمثل قيمته أو بغبنيسير مع أن في بيع اليتيم من الوصي الذى ذكره في السؤال ههنا نظرا فقد ذكر مفسرا في موضع آخر انه لا يجوز لانه من وجه نائب والوصي لا يملك بيع مال اليتيم من نفسه بمثل قيمته ولا بغبن يسير فذلك لا يملكه اليتيم بعد اذن الوصي له لانه يتمكن فيه تهمة المواضعة وان الوصي ما قصد بالاذن النظر للصبي وانما قصد تحصيل مقصود نفسه بخلاف الاب فانه يملك بيع مال ولده من نفسه بمثل قيمته وبغبن يسير ولا يتمكن تهمة ترك النظر له عند الاذن له في التجارة بهذا التصرف فان أقر الصبي بقبض الثمن مع صحة البيع جاز بخلاف اقرار العبد بقبض الثمن من المولي لما بينا أن الاقرار بالقبض كالاقرار بالدين أو العين واقرار الصبي المأذون لابيه أو وصيه بدين أو عين صحيح فكذلك اقراره بقبض الدين منهما وهذا لان المال خالص ملكه وحق الغرماء في ذمته لا في ماله وقد صار منفك الحجر عنه بالاذن فيصح اقراره في محل هو خالص حقه فأما دين العبد فمعلق بكسبه فاقراره للمولى بشئ منه يصادف محلا مشغولا بحق غرمائه فلهذا لا يصح وإذا وكل العبد التاجر المديون وكيلا يبيع متاعا له من مولاه فباعه جاز كما لو باع العبد بنفسه فان أقر الوكيل أنه قبض الثمن من المولى ودفعه إلى العبد وصدقه العبد أو كذبه لم يصدق على ذلك الا أن يعاين الشهود القبض لان