المبسوط
(١)
كتاب المأذون الكبير
٢ ص
(٢)
باب الاذن للصبى الحر والمعتوه
٢٠ ص
(٣)
باب الحجر على الصبي والعبد المعتوه
٢٦ ص
(٤)
باب العبد بين رجلين يأذن له أحدهما
٤٢ ص
(٥)
باب الدين يلحق العبد المأذون
٤٨ ص
(٦)
باب العبد بين رجلين يلحقه دين
٦٢ ص
(٧)
باب العبد المأذون يدفع اليه مولاه مالا يعمل به
٦٨ ص
(٨)
باب اقرار العبد المأذون بالدين
٧٥ ص
(٩)
باب اقرار المحجور عليه
٨٦ ص
(١٠)
باب خصومة العبد المحجور عليه فيما يبيع ويشترى
٩٠ ص
(١١)
باب اقرار المولى على عبده المأذون
٩٩ ص
(١٢)
باب اقرار العبد لمولاه
١١٣ ص
(١٣)
باب وكالة الاجنبي العبد بقضاء الدين
١٢٠ ص
(١٤)
باب بيع القاضى والمولى العبد المأذون
١٢٩ ص
(١٥)
باب بيع المولى عبده المأذون الخ
١٣٦ ص
(١٦)
باب توكيل العبد المأذون في الخصومة وغيرها
١٥١ ص
(١٧)
باب شراء المأذون وبيعه
١٥٦ ص
(١٨)
باب هبة المأذون ثمن ماباعه
١٦٢ ص
(١٩)
باب الاقالة
١٦٤ ص
(٢٠)
باب تأخير العبد المأذون الدين
١٦٩ ص
(٢١)
باب وكالة العبد المأذون بالبيع
١٧٣ ص
(٢٢)
باب البيع الفاسد من المأذون
١٧٨ ص
(٢٣)
باب قبض المأذون في البيوع
١٨١ ص
(٢٤)
باب الرد العيب على المأذون
١٨٤ ص
(٢٥)
باب الخيار في بيع المأذون
١٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١١٠ - باب اقرار المولى على عبده المأذون

له المولى أن يأخذ المولى بجميع دينه لان المولى استهلك مالية الرقبة وفى زعمه أن حق المقر له كان ثابتا في هذه المالية وزعمه معتبر في حقه ثم حقه ثابت في هذه المالية إذا فرغ من حق غريمي العبد بدليل أنهما لو أبرآه عن دينهما بيع للمقر له وحين اختار المقر اتباع العبد فقد فرغت هذه المالية من حقهما فلهذا كان للذى أقر له المولى أن يضمنه هذه المالية ويستوفيه بدينه ولو كانت قيمة العبد ألف وخمسمائة فأقر عليه المولى بدين ألف ثم بألف ثم بألف في كلاممنقطع ثم بيع العبد بألفا فهو بين الاولين أثلاثا يضرب فيه الاول بألف والثانى بخمسمائة لان جميع الدين الاول ثبت على العبد باقرار المولى به فانه صادف محلا فارغا وقد ثبت من دين الثاني نصفه باقرار المولى لان الفارغ من ماليته عند ذلك كان بقدر خمسمائة فيضرب كل واحد منهما في الثمن بما هو ثابت من دينه ولو أعتقه المولى وقيمته ألف درهم ضمن قيمته ألف درهم لان وجوب الضمان عليه باستهلاك المالية بالاعتاق وانما يعتبر قيمة المستهلك عند الاستهلاك ثم يقتسم الاولان هذه القيمة بينهما اثلاثا على قدر الثابت من دين كل واحد منهما لما بينا أن في ثبوت الدين يعتبر الفراغ وقت الاقرار ثم يرجعان على العبد بخمسمائة لان الثابت من دينهما على العبد ألف وخمسمائة وقد استوفيا من المولى مقدار ألف فيرجعان على العبد بما بقي مما هو ثابت من دينهما وهو خمسمائة فيقتسمانها أثلاثا وان طلبا أولا أخذ العبد أخذاه بألف درهم مقدار قيمته لان العبد بعد العتق لا يلزمه من الدين الذى أقر عليه المولي به الا مقدار قيمته فيرجعان عليه بألف مقدار قيمته ويقتسمان ذلك أثلاثا على قدر الثابت من دينهما ثم يرجعان على المولى بجميع قيمته أيضا لانه استهلك مالية الرقبة فيكون ضامنا لهما جيمع القيمة فإذا استوفيا ذلك منه وصل اليهما جميع دينهما بخلاف ما إذا ضمنا المولي في الابتداء فهناك لا يتبعان العبد الا بالباقي مما هو ثابت من دينهما وهو خمسمائة لان العبد كان منكرا لما أقر به المولى عليه فأما إذا أتبعا العبد أو لا بمقدار قيمته والمولى مقر ان جميع دينهما ثابت فبحكم اقراره يكون لهما أن يأخذا المولى بجميع القيمة حتى يصل إلى كل واحد منهما كمال حقه وإذا أتبعا المولى فاستوفيا منه خمسمائة اقتسما ذلك أثلاثا أيضا ثم قد وصل إلى المقر له الاول كمال حقه فالخمسمائة الباقية على المولى يستوفيها المقر له الثاني ولو كان المولي أقر بهذه الديون اقرارا متصلا كانوا شركاء في ثمن العبد لان باتصال الكلام يصير كان الاقرار منه لهم حصل في كلام واحد معا وان أعتقه المولى اتبعوا المولى بالقيمة ثم يرجعوا على العبد