احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٨ - ١٣ - القول فى تروك الاحرام

اخرى، فالظاهر ان كفارته شاة.

ولو جادل، في الفرض، مرتين، فالظاهر انها بقرة، لا بدنة.

مسألة ٢٦ - لو جادل صادقا، زائدا على ثلاث مرات، فعليه شاة.

نعم لو كفر، بعد الثلاث، ثم جادل، ثلاثا فما فوقها، يجب عليه كفارة اخرى.

ولو جادل، كاذبا، عشر مرات أو الزيادة، فالكفارة بدنة، نعم لو كفر، بعد الثلاثة أو الزيادة، ثم جادل، تكررت، على الترتيب المتقدم.

مسألة ٢٧ - يجوز في مقام الضرورة، لاثبات الحق، أو ابطال باطل، القسم (١) بالجلالة وغيرها.

(١) مر ان مجرد القسم بالجلالة ليس من الجدال، الا إذا اشتمل على احدى الكلمتين.

الثاني عشر: قتل هوام الجسد، من القملة والبرغوث ونحوها.

وكذا هوام جسد سائر الحيوانات.

ولا يجوز القاؤها، من الجسد، ولا نقلها، من مكانها الى محل تسقط منه، بل الاحوط عدم نقلها، الى محل يكون معرض السقوط، بل الاحوط الاولى ان لا ينقلها، الى مكان يكون الاول احفظ منه.

ولا يبعد عدم الكفارة، في قتلها، لكن الاحوط (٢) الصدقة بكف من طعام.

(هامش) (٢) لا يترك في القمل