احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦ - ١٣ - القول فى تروك الاحرام
مسألة ٢١ - ليس في الاكتحال كفارة، لكن لو كان فيه الطيب، فالاحوط (١) التكفير.
(١) بل الاقوى، مع وجدان ريحه، والاولى مع العدم.
مسألة ٢٢ - لو اضطر الى الاكتحال جاز.
الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفارة، لكن يستحب بعد النظران يلبى.
والاحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.
مسألة ٢٣ - لا باس بالنظر الى الاجسام الصقيلة، والماء الصافى، مما يرى فيه الاشياء، ولا بأس بالمنظرة، ان لم تكن زينة (٢)، والا فلا تجوز.
(هامش) (٢) أي للزينة وبقصدها.
التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم، كالخف والجورب وغيرهما.
ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء.
وليس (٣) في لبس ما ذكر كفارة.
ولو احتاج الى لبسه فالاحوط (٤) شق ظهره.
(هامش) (٣) والاحوط ثبوت الكفارة، وهي شاة.
(٤) الاولى.
العاشر: الفسوق.
ولا يختص بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضا.
وليس في الفسوق كفارة، بل يجب التوبة عنه.
ويستحب الكفارة بشئ والا حسن ذبح بقر