احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٦ - ١٢ - القول فى كيفية الاحرام
مسألة ٢٤ - الاحوط ان لا يكون الثوب من الجلود، وان لا يبعد جوازه، ان صدق عليه الثوب، كما لا يجب ان يكون منسوجا، فيصح في مثل اللبد، مع صدق الثوب.
مسألة ٢٥ - لو اضطر الى لبس القباء أو القميص، لبرد و نحوه (١)، جاز لبسهما، لكن لا يجب ان يقلب القباء، ذيلا وصدرا، وتردى (٢) به ولم يلبسه بل الاحوط (٣) ان يقلبه بطنا وظهرا ويجب ان لا يلبس القميص وتردى (٤) به، نعم لو لم يرفع الاضطرار الا بلبسهما جاز.
(١) كعدم وجدانه للرداء فقط، أو مع الازار.
(٢) كما انه مع عدم الازار وعدم كفاية الرداء له، يجوز لبس القباء من دون لزومالقلب، وكذا في القميص.
(٣) الاولى.
(٤) ويجب ان يقلبه أيضا.
مسألة ٢٦ - لو لم يلبس ثوبي الاحرام، عالما عامدا، أو لبس المخيط، حال ارادة الاحرام، عصى، لكن صح احرامه، ولو كان ذلك عن عذر، لم يكن عاصيا أيضا.
مسألة ٢٧ - لا يشترط في الاحرام الطهارة من الحدث الاصغر ولا الاكبر، فجاز الاحرام حال الجنابة والحيض والنفا