احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٤ - ١٢ - القول فى كيفية الاحرام

يستر المنكبين (١).

(١) بل يستر زائدا عليهما، بحيث لا يكون خارجا عن صدق الرداء.

مسألة ١٦ - الاحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل، يتزر ببعضه،ويرتدى بالباقي، الا في حال الضرورة، ومع رفعها، في اثناء العمل، لبس الثوبين.

وكذا الاحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه، اعادهما (٢) بعده، والاحوط النية وقصد التقرب في اللبس.

واما التجرد عن اللباس، فلا يعتبر في النية، وان كان الاحوط والاولى الاعتبار.

(هامش) (٢) استحبابا.

مسألة ١٧ - لو احرم في قميص، عالما عامدا، فعل محرما، ولا تجب الاعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين، أو تحتهما، وان كان الاحوط الاعادة، ويجب نزعه فورا.

ولو احرم في القميص، جاهلا أو ناسيا، وجب نزعه، وصح احرامه.

ولو لبسه بعد الاحرام، فاللازم شقة واخراجه من تحت، بخلاف ما لو احرم فيه فانه يجب نزعه لا شقه.

مسألة ١٨ - لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما، لازالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر التجرد منهما في الجملة.

مسألة ١٩ - لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين، مع حفظ الشرائط، ولو اختيار