احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٥ - ١٢ - القول فى كيفية الاحرام

مسألة ٢٠ - يشترط في الثوبين ان يكونا مما تصح الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير، وغير المأكول، والمغصوب، والمتنجس بنجاسة غير معفوة في الصلاة، بل الاحوط للنساء أيضا ان لا يكون ثوب احرامهن من حرير خالص، بل الاحوط لهن عدم لبسه الى آخر الاحرام.

مسألة ٢١ - لا يجوز الاحرام في ازار رقيق، بحيث يرى الجسممن ورائه، والاولى (١) ان لا يكون الرداء ايضا كذلك.

(١) بل الاحوط.

مسألة ٢٢ - لا يجب (٢) على النساء ثوبي الاحرام، فيجوز لهن الاحرام في ثوبهن المخيط.

(هامش) (٢) بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهن في حال النية والتلبية فقط.

مسألة ٢٣ - الاحوط تطهير ثوبي الاحرام، أو تبديلهما، إذا تنجسا بنجاسة غير معفوة، سواء كان في اثناء الاعمال ام لا، والاحوط (٣) المبادرة الى تطهير البدن أيضا، حال الاحرام، ومع عدم التطهير، لا يبطل احرامه، ولا تكون عليه كفارة.

(هامش) (٣) ولازمه اعتبار الطهارة حال الاحرام ايضا، مع انه لا دليل على شئ من الامرين، سوى الاولوية، ويمكن الخدشة فيه