احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٣ - ١٢ - القول فى كيفية الاحرام

مسألة ١٤ - لو شك، بعد التلبية، انه اتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحة، ولو اتى بالنية، ولبس الثوبين، وشك في اتيان التلبية، بنى على العدم، مادام في الميقات، واما بعد الخروج، فالظاهر هو البناء على الاتيان، خصوصا إذا تلبس ببعض الاعمال المتأخرة.

مسألة ١٥ - إذا اتى، بما يوجب الكفارة، وشك في انه كان بعد التلبية، حتى تجب عليه، أو قلبها، لم تجب عليه، من غير فرق بين مجهولي التاريخ، أو كون تاريخ احدهما مجهولا.

الثالث، من الواجبات، لبس الثوبين، بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه، يتزرر باحدهما ويتردى بالاخر، والا لقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الاحرام، بل واجبا تعبديا، والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة، في لبسهما، فيجوز الاتزار باحدهما كيف شاء، والارتداد بالاخر أو التوشح (١) به، أو غير ذلك من الهيئات، لكن الاحوط لبسهما على الطريق المألوف، وكذا الاحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضها ببعض، وعدم غرزهما بابرة ونحوها، لكن الاقوى، جواز ذلك كله، ما لم يخرج عن كونهما ورداءا وازارها.

نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الازار على عنقه، ويكفى فيهما المسمى، وان كان الاولى بل الاحوط كون الازار مما يستره السرة، والركبة، والرداء مما

(١) في غير الارتداء اشكا