احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥ - ٤ - القول فى النيابة

الثانية، ان كان العدول (١) بامره.

ولو عدل في الصورة الاولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه.

والاحوط (٢) التخلص بالتصالح في وجه الاجارة، إذا كان التعيين على وجه القيدية، ولو كان على وجه الشرطية فيستحق، الا إذا فسخ المستأجر الاجارة، فيستحق اجرةالمثل لا المسماة.

(١) بعد كون المفروض هو العدول مع الاذن لا يبقى مجال للتكرار، لان الظاهر عدم كون المراد بالامر امرا زائدا على الاذن.

(٢) والظاهر عدم استحقاقه شيئا إذا كان على وجه القيدية.

مسألة ٨ - لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق، وان كان في الحج البلدى، لكن لو عين لا يجوز العدول عنه، الا مع احراز انه لا غرض له في الخصوصية، وانما ذكرها على المتعارف، وهو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الاجرة.

وكذا لو اسقط حق التعيين (٣) بعد العقد.

ولو كان الطريق المعين معتبرا في الاجارة، فعدل عنه، صح الحج عن المنوب عنه، وبرأت ذمته، إذا لم يكن ما عليه بخصوصية الطريق المعين، ولا يستحق الاجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيدية، بمعنى ان الحج المتقيد بالطريق الخاص، كان موردا للاجارة، ويستحق من المسمى بالنسبة ويسقط منه بمقدار المخالفة، إذا كان (هامش) (٣) الظاهر ان المراد به الحق الثابت بسبب الاشتراط.

الطريق معتبرا في الاجارة على وجه الجزئي