احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤ - ٤ - القول فى النيابة

للحج في سنة معينة، مباشرة أو الاعم، مع عدم امكان اتيانه في هذهالسنة ولو كانت مطلقة (١) أو الاعم من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الاحجاج فيها، يجب الاحجاج من تركته، وليس هو مستحقا لشئ على التقديرين، لو كانت الاجارة على نفس الاعمال فيما فعل.

(١) مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الاجارة بالموت، ولو كانت مطلقة غير مقيدة بهذه السنة.

مسألة ٧ - يجب في الاجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان (٢) التخير بين الانواع كالمستحبى والمنذور المطلق مثلا، ولا يجوز على الاحوط (٣) العدول الى غيره، وان كان افضل، الا إذا اذن المستأجر.

ولو كان ماليه نوع، لا ينفع (٤) الاذن بالعدول.

ولو عدل مع الاذن يستحق الاجرة المسماة، في الصورة الاولى، واجرة مثل (٥) عمله، في (هامش) (٢) في العبارة تشويش، لانها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة التخيير مع ان الظاهر العموم.

(٣) بل على الاقوى.

(٤) أي في براءة ذمة المستأجر، واما بالاضافة الى الاجير وما يتعلق بعقد الاجارة، فالاذن ينفع، ومقتضاه جواز العدول واستحقاق الاجرة المسماة، كما في صورة التخيير.

(٥) مر استحقاق الاجرة المسما