احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢ - ٤ - القول فى النيابة

الاستيجار لذلك.

ولو مات مستطيعا لا يجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه.

ويشترط كونه ميتا، أو حيا عاجزا، في الحج الواجب.

ولا يشترط (١) فيه البلوغ والعقل، فلو استقر على المجنون حال افاقته، ثم مات مجنونا يجب الاستيجار عنه، ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه، في الذكورة والانوثة.

وتصح استنابة الصرورة رجلا كان أو امراة عن رجل أو امرأة.

(١) محل تأمل.

مسألة ٣ - يشترط في صحة حج النيابي، قصد النيابة، وتعيين المنوب عنه في النية، ولو اجمالا لا ذكر اسمه، وان كان مستحبا، في جميع المواطن والمواقف، وتصح النيابة بالجعالة كما تصح بالاجارة والتبرع.

مسألة ٤ - لا تفرغ ذمة المنوب عنه الا باتيان النائب صحيحا، نعم لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم اجزأ عنه، والا فلا، وان مات بعد الاحرام.

وفي اجراء الحكم في الحج التبرعي اشكال، بل في غير حجة الاسلام لا يخلو من اشكال.

مسألة ٥ - لو مات الاجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الاجرة، ان كان اجيرا على تفريغ الذمة، كيف كان، وبالنسبة