احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٢ - ١٧ - القول فى السعى

مسألة ٤ - يجب، ان يكون السعي، بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف، اعاده، بعده، ولو لم يكن عن عمد وعلم.

مسألة ٥ - يجب، ان يكون السعي، من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش.

نعم يجوز من الطبقة الفوقانية، أو التحتانية، لو فرض حدوثها، بشرط ان تكون بين الجبلين، لا فوقها أو تحتهما، والاحوط اختيار الطريق المتعارف، قبل احداث الطبقتين.

مسألة ٦ - يعتبر، عند السعي، الى المروة، أو الى الصفاء الاستقبال اليهما، فلا يجوز، المشى، على الخلف أو احد الجانبين، لكن يجوز الميل، بصفحة وجهه، الى احد الجانبين، أو الى الخلف، كما يجوز (١)، الجلوس والنوم، على الصفا أو المروة أو بينهما، قبل تمام السعي، ولو بلا عذر.

(١) الاحوط ان لا يكون بمقدار، يقدح في الموالاة العرفية.

مسألة ٧ - يجوز تأخير السعي، عن الطواف، وصلاته، للاستراحة، وتخفيف الحر، بلا عذر، حتى الى الليل، والاحوط عدم التأخير الى الليل.

ولا يجوز التأخير الى الغد بلا عذر.

مسألة ٨ - السعي عبادة، تجب فيه، ما يعتبر فيها، من القصدوخلوصه، وهو ركن.

وحكم تركه.

عمدا أو سهوا، حكم ترك الطواف.

كما م