احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢١ - ١٧ - القول فى السعى

مسألة ٦ - لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة، ولم يتمكن من التعلم، صلى، بما امكنه، وصحت.

ولو امكن تلقينه، فالاحوط ذلك.

والاحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفى به، كما لا يكتفى بالنائب.

القول في السعي

مسألة ١ - يجب، بعد ركعتي الطواف، السعي، بين الصفا والمروة، ويجب ان يكون سبعة اشواط، من الصفا الى المروة شوط ومنها إليه شوط آخر.

ويجب، البدأة بالصفا والختم بالمروة.

ولو عكس بطل.

وتجب الاعادة، اينما تذكر، ولو بين السعي.

مسألة ٢ - يجب، على الاحوط، ان يكون الابتداء، بالسعي، من اول جزء من الصفا، فلو صعد (١)، الى بعض الدرج، في الجبل، وشرع، كفى.

ويجب الختم باول جزء من المروة.

وكفى الصعوده الى بعض الدرج.

ويجوز السعي، ماشيا وراكبا، والافضل المشى.

(١) ويكفى في هذا الزمان، الذي لا تكون الدرج باقية، الشروع من اول جزء مرتفع، من الصفاء والختم، باول جزء، كذلك، من المروة، وعليه، فلا اشكال في السعي، مع الراكب النقلية المتداولة، في هذا الزمان.

مسألة ٣ - لا يعتبر الطهارة، من الحدث، ولا الخبث، ولا ستر العورة، في السعي وان كان الاحوط الطهارة من الح