احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٩ - ١٥ - القول فى واجبات الطواف

فالاحوط (١) الاتمام، مع الوضوء، والاعادة، ولو عرضه الاكبر، وجب الخروج عن المسجد، فورا، واعاد الطواف، بعد الغسل، لو لم يتم اربعة اشواط، والا اتمه.

(١) ان كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع، والا فالاقوى هو البطلان، وهكذا في الحدث الاكبر.

مسألة ٢ - لو كان له عذر، عن المأتية، يتيمم، بدلا عن الوضوء أو الغسل، والاحوط، مع رجاء ارتفاع العذر، الصبر الى ضيق الوقت.

مسألة ٣ - لو شك في اثناء العمل، انه كان (٢) على وضوء، فان كان بعد تمام الشوط الرابع، توضأ، واتم طوافه (٣)، وصح، والا فالاحوط الاتمام، ثم الاعادة.

ولو شك، في اثنائه، في انه اغتسل من الاكبر؟ يجب الخروج فورا، فان اتم الشوط الرابع، فشك، اتم الطواف، بعد الغسل، وصح، والاحوط (٤) الاعادة.

وان عرضه الشك، قبله، اعاد الطواف، بعد الغسل.

ولو شك بعد الطواف، لا يعتنى به، ويأتي (هامش) (٢) ولم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف، والا، فان كانت، تلك الحالة السابقة، هي الطهارة، فالظاهر هو جواز الاتمام مطلقا، وعدم لزوم الوضوء للاتمام، وكذا عدم لزوم الاعادة، وان كانت هي النجاسة، فالظاهر لزوم الاعادة مطلقا.

(٣) مشكل، بل الاحوط الاتمام، ثم الاعادة، كما في الصورة الثانية.

(٤) لا يتر