احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٤ - ١٣ - القول فى تروك الاحرام

العشرون: اخراج الدم، من بدنه، ولو بنحو الخدش أو المسواك (١).

واما اخراجه من بدن غيره، كقلع ضرسه، أو حجامته، فلا بأس باخراجه من بدنه، عند الحاجة والضرورة.

ولا كفارة في الادماء، ولو لغير ضرورة.

(١) على الاحوط.

الواحد والعشرون: قلم الاظفار وقصها، كلا أو بعضا، من اليد أو الرجل، من غير فرق بين آلاته، كالمقراضين والمدية ونحوهما، والاحوط عدم ازالته، ولو بالضرس ونحوه بل الاحوط عدم قص الظفر، من اليد الزائدة، أو الاصبع الزائد، وان لا يبعد الجواز، لو علم انهما زائدان.

مسألة ٤١ - الكفارة، في كل ظفر، من اليد أو الرجل، مد من الطعام، ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فلو قص تسعة اظفار، من كل منهما، فعليه لكل واحد مد.

مسألة ٤٢ - الكفارة، لقص جميع اظفار اليد، شاة، ولقص جميع اظفار الرجل، شاة، نعم لو قصهما، في مجلس واحد، فللمجموع شاة، الا مع تخلل الكفارة، بين قص الاول والثاني، فعليه شاتان.

ولو