أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٣ - الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب

الثامن و العشرون: إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب

فلو تلفت تلك الهيئة و العين قائمة أخذ المالك منه قيمة الصنعة و الهيئة و للمالك أن يلزمه بردها إلى ما كانت لما دل على وجوب رد مال الغير كما كان و ليس الخيار للغاصب لأن الهيئة مما تضمن بمثلها أو بقيمتها و إن الأصل فيها القيمة و لو وضعها الغاصب على هيئة أو صفة ثمّ بدلها بأجود منها فمن الهيئة الأولى و الثانية لو تلفت بها و هكذا إلى ما فوق و لو أمره المالك بإرجاعها من هيئة إلى هيئة متقدمة و لو بفعل الغاصب لزمه إرجاعها و لكن لا يضمن المأمور بها بالرجوع و إن ضمن نقصان ما كانت عليه من المادة الأولى أو الهيئة الأولى و الفرق أن نقصان الأولى غير مراد للأمر بل لا يريد المالك سوى تخريب الثانية فمتابعة أمره لا تستعقب ضماناً للزوم الضرار على الغاصب من دون مفتقر على أن ظاهر إرادته التخريب إسقاط الضمان عن الهيئة التي أمر بخرابها و مع التصريح بلزوم الضرار بخلاف نقصان الهيئة الأولى أو المادة التي كانت علينا لا يريد المال نقصانها و إن استلزم التخريب النقصان فهو مكلف بإرجاعها و أرش النقصان و لو أراد المالك إرجاع العين على الحالة الأولى لمجرد تغريم المالك من غير أن يعود إليه نفع الزم الغاصب به و لو أدى الإرجاع إلى بقاء أقل ما يتمول و لو أدى إلى تلف العين ففي إجابة الغاصب بعد و الأظهر أنه لا يجاب هذا كله إن أمكن الغاصب رده فإن لم يمكن إلا بإتلافه أرجعه سواء اشتمل على الزيادة في القيمة و لا شيء له و إن نقصت القيمة رده مع أرشه النقصان عما أن في الهيئة الأولى و مثل الصفة كتعليم العبد و قصارة الثوب و تحسين الشيء و صقله فيلزم الغاصب إن أمكن بتحميل العبد ورد و سخي الثوب و تقبيح الشيء مع احتمال أن ذلك مما لا يمكن رده بنفسه فإن رد غير الأول لا نفسه و المعدوم لا يفاد في المقامين حقيقة بالنسبة إلينا و لكن هو في ذلك لا يفاد عرفاً و لا حقيقة نعم الأوصاف الحادثة من السمن و الهزل لو أمر المالك باعادتها لزم الغصب فلو أمره برّد السمن إلى الهزال الأول لزمه و أما لو أمره برد الدابة السمينة قبل ذلك أو السمينة عند الغاصب ضمن السمن و إن استلزم الرد