أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦ - أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب

بقاء يد المالك فلا أخذ و لا تأدية له مع احتمال الضمان لجميع المال المستولية يده عليه لأنه قد استولاه عدواناً و لا ينافي استيلاء المالك له أيضاً لأن استيلاء الشخصين على مال واحد بحيث يعد كل منهما و نقلًا بالاستيلاء أمر ممكن و واقع و غير بعيد لكنه ضعيف لما قدمنا من أن الضمان تابع هنا لضمان اليد و الظاهر دليل اليد اختصاصه بالمأخوذ و بما أمكن تأديته و اختار هذا بعض المتأخرين و احتمال النصف و نسب للشيخ و للأكثر و هو ضعيف خال عن المسند لو أن اجتماع الغاصب و المالك في اليد على أن لكل منهما يد استقلالية ضرورة استيلاء الغاصب على الجميع فلا معنى للنصف نعم يضمن نصف المنفعة لاستيفائه إياها و يكون عادٍ بل غاصب و لكن تخصيص ضمانه للنصف لا وجه له نعم لو كانت شركة المالك للغاصب في اليد على سبيل الاستيلاء بمجموع يديهما بحيث تكون يد الجميع بمنزلة يد واحدة اتجه ضمان النصف على الغاصب لأن يده تختص بنصف مشاع في الجميع فيختص الضمان بالنصف مع أن احتمال عدم الضمان أقوى لنحو ما ذكرناه سابقاً و ربما يحمل كلام الشيخ في ضمان النصف على الصورة الأخيرة و على كلام الشيخ فلو تعدد الغاصب و اتحد المالك أو بالعكس فهل يضمن الغاصب النصف مطلقاً و لو كان المالك أكثرا و كان أقل أو يضمن على نسبة الرءوس مطلقاً أو يضمن الغاصب النصف و إن تعود المالك و يضمن على نسبة الرءوس لو تعدد الغاصب دون المالك وجوه أقواها الضمان على نسبة الرءوس مع احتمال أن الضمان على نسبة قدر الاستيلاء فقد تقوى يد الغاصب الواحد على المالك المتعددين و قد تضعف يد الغصاب المتعددين مع من يد مالك واحد و هذا وجه إلا أنه يحتاج إلى نظر و تأمل و غصب التابع يتحقق باستيلاء اليد على المتبوع كحمل الدابة و ثمرة الشجرة و ما ثبت في الدار من خشبة أو جذع و لا يقتصر غصب التابع إلى نية الاستيلاء عليه بل يكفي الاستيلاء على الأصل فيدخل في ضمان اليد و إن لم يدخل مع عدم العلم به في لفظ الغصب بناء على أن العدوان داخل مع احتمال ذلك لدخوله في نيته الجملة و الأظهر عدم الافتقار إلى نية الاستيلاء في الغصب بل هو من الأمور الثابتة واقعاً فإن تحقق الاستيلاء ثبت الغصب و إلا فلا بل لو نوى الاستيلاء كان