أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٥

و إن زادت عنهما فهي بينهما بالسوية كذا ذكره الشهيد في المسالك و فيه أنه مناف لقواعد الشركة إذ مقتضاها أن النقصان نقصان عن الثوب و قيمته عليهما بالنسبة و يرجعان به إلى الغاصب و إن الزيادة بهما بالنسبة نعم قال هذا كله إذا لم ينقص القيمة السوقية لأحدهما و إلا اعتبرت النسبة و لو أمكن فصله فلهما تكليف الغاصب و لصاحبه الثوب أيضاً فإن حصل نقص لهما أو لأحدهما كان على الغاصب جميع النقص الحاصل من الصبغ و إن كان الصبغ مصبوغاً من مال المالك للثوب فإن لم يحدث نقصان في الثوب و لا في الصبغ فلا شيء عليه و إن حدثت زيادة فهي للمالك و للمالك طلب إزالة الصبغ و على الغاصب النقص الحاصل بالصبغ من الثوب و الصبغ و عليه أرش النقصان لو زال الصبغ بأمر المالك.

الثلاثون: لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً

سواء كان المخبوطان مثلين أو قيميين و سواء كانا متساويين جودة أو رداءة أو متفاوتين و لكن بشرط عدم التمكن بينهما سواء كان عدم التميز لحصول الامتزاج كالدهن و الزيت و العسل و الدبس أو للاشتباه كالسمسم و الحنطة و الدخن و نحو ذلك كالدراهم الكثيرة و بشرط عدم إمكان القرعة فلو أمكنت القرعة كالحبتين و الحبات المختلطات و الدرهمين أو الدراهم العليلة أو الحيوانات القليلة و الظروف لم تتحقق الشركة و لزمت القرعة بل قد يقال ذلك في غير المثلى من الحيوان و الأواني و الظروف المتميزة بل و المثلى لو تعدد بتعدد الأواني و الظروف و الأماكن كالصبي الموضوعة في أماكن عديدة و الذي يظهر أن ميزان الشركة الاختلاط عرفاً و الجهل بالتميز و عدم إمكان القرعة لاستخراج المشتبه ثمّ أن هذه الشركة هل هي شركة واقعية أو ظاهرية الظاهر أنها في الممتزج واقعية و في غيره من المختلط ظاهرية فلو أمكن التميز بعد ذلك أو بتمييز انفسخت الشركة من حينها مع احتمال انفساخها من اصلها و نقل ...