أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥ - أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب

غصب بعضاً و القول بخروج الأول بقيد الاستيلاء و الباقي بقيد المال ممنوع تسليم انطباق هذا الحد على العرف و اللغة و إنما هو لبعض الفقهاء فدعوى أن كل مغصوب مضموناً ما لم يدخل تحت عموم على اليد و من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه و جزاء سيئةٍ سيئة مثلها أو ما دل على ضمان المتلف منظور فيه و أما الضمان فلا شك أنه أعم مورداً من الغصب و الغصب أحدا أسبابه و كثيراً ما ذكر من الغصب من الضمانات إنما ذكر استطراد لا لأنه غصب و بالجملة فالضمان قد يكون للإتلاف و سببه و ليسا من ضمان الغصب و قد يكون الضمان لليد و هو قد يجتمع مع الغصب حيث يكون مالًا قد استولت عليه اليد عدواناً و قد ينفرد ضمان اليد حيث لا يكون عدواناً و قد ينفرد الغصب عن ضمان اليد من وجه حيث يستولي الغاصب على مال المال من إزعاجه و رفعه عنه و لكنه لم تستولي يده عليه و لم يدخل الدار و لم يتصرف فيها فهو غصب غير مضمون مع احتمال أنه مضمون لأنه غصب و إن لم يدخل تحت اليد و احتمال أن هذا الاستيلاء يد أيضاً فيدخل في ضمان اليد.

و منها: أن الظاهر أن ضمان الغصب داخل في عموم ضمان اليد ان لم يرد ان كل مغصوب مضمون فما دخل تحت عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي كان مضموناً و ما لم يدخل لم يكن مضموناً و إن ترتب عليه ضمان المنفعة و الإثم كما إذا تشارك الغاصب في وضع يده على ما وضع المالك عليه يده من منقول أو مقبوض أو دارٍ أو عقار بحيث كانت الدار تحت يد الغاصب و المالك و المال مقبوضاً لهما و الدابة راكبين معاً أو ركبها المالك و قادها الغاصب أو بالعكس سواء كانت أيديهما سواء في القوة أو متقاربة إذ لا عبرة بالضعف و القوة ما لم تكن يد الغاصب ضعيفة بحيث تخرج عن اسم الاستيلاء فإنه لا يضمن و الحال هذا حتى لو كان المالك غائباً و كذا لو كانت ضعيفة بحيث لا تعد انها مستولية في الجملة فإن الضمان كله على الغاصب و حينئذٍ فمع المشاركة فأقوى الوجوه عدم ضمان الغاصب لظهور الرواية إذ الضمان مرتب على الأخذ و رفعه مترتب على التأدية و مع وضع المالك يده على ماله أو سكناه بداره لا يقال أن يد الغاصب أخذت لأن الظاهر من لفظ التأدية أنه يكون بعد الانتزاع و مع