أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٢ - العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد

للغاصب الرجوع على الجاني بشيء لأن شرط الرجوع دفع العين و لم تكن منه و هو ضعيف للزوم الضرار من غير إجبار.

العشرون: يضمن الغاصب ما يجنيه العبد

و كل ما يطرد عليه من وصف منقص لقيمته فلو ارتد العبد عند الغاصب فرجع إليه ضمن نقص قيمته بالارتداد فإذا قتل ضمن قيمته و لو قتل بيد المالك على الأظهر و كذا لو جنى العبد فأنقص منه و لو بيد المالك ضمن قيمته الغاصب و لو جنى على طرق فاقتص فيه ضمن الغاصب أرش قيمته و يحتمل ضمان القدر و لو اقتص منه بما فيه المقدور و يحتمل ضمان الأكثر الأمرين و هو الأقرب و لو غصبه الغاصب بعد أن جنى على نفس أو بعد ارتداده فقتل ضمن قيمته مستحقاً للقتل برده أو قصاص لا مطلقاً مع احتمال عدم الضمان مطلقاً لأنه قد قتل بسبب غير مضمون على الغاصب و لو جنى العبد بما يوجب المال في رقبته لزم الغاصب فداؤه بأقل الأمرين من قيمته و أرش الجناية و يحتمل لزوم تعديته بأرش الجناية بالضمان بلغ و لو جنى على سيده بما يوجب القصاص فاقتص منه السيد لزم الغاصب رفع قيمة ما اقتص السيد منه أو أرش نقصان قيمته أو أكثر الأمرين و إن عفى السيد على مال فلا يبعد لزوم المال على الغاصب فيفديه بأقل الأمرين من قيمته و أرش الجناية مع احتمال أن السيد لا يثبت له في ذمة عبده قال و قد يقال لزوم الفداء على الغاصب إنما جاء مقدمة لوجوب الرد على المالك صحيحاً و لا يتم ذلك إلا بدفع المال للمولى و إلا فللمولى تنقيصه أو أخذه ناقصاً و كلاهما مضمونان على الغاصب نعم لو جنى على السيد خطأ لم يضمن الغاصب شيئاً و لو أتلف العبد مالا على أجنبي أن على الغاصب أداء المال للزوم إرجاعه فارغ الذمة و لو بعد العتق و الأوجه العدم و لو زادت جناية العبد عن قيمته فمات فعلى الغاصب قيمته بدفعها إلى سيده فإذا أخذها تعلق بها أرش الجناية فإذا أخذ ولي الجناية القيمة من المالك رجع الغاصب بقيمة أخرى لأن المأخوذ أولا استحق بسبب وجد في يده فكان من ضمانه أما لو كان العبد وديعة فجنى بما استغرق قيمته ثمّ قتله المستودع وجب عليه قيمته و تعلق بها أرش الجنابة فإذا أخذها ولي الدم له يرجع المالك على المستودع بشيء لأنه و هو غير