أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤١ - تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء

القيمة ما لم تتجاوز ظاهرة في بيان حكم الجنابة و لا حكم ضمان اليد فكل دليل يدل على حكمه لا للمدلول عليه به.

تاسع عشرها: لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء

في تخيير المالك بين دفع العبد إلى الغاصب و أخذ القيمة منه و بين إمساكه و لا شيء و ذلك لإطلاق الأخبار و إطلاق الإجماع المنقول و كلام الأصحاب أن الجاني على العبد يدفع قيمته و يأخذ العبد و من مفهومها يؤخذ أن للمالك أن لا يدفع العبد و يعرض من القيمة و لم يفرقوا بين الغاصب و غيره و أيضاً يلزم الضرر على الجاني لجمع المالك بين العوض و المعوض و الأوجه أن الغاصب ضمان يد فالعبد يجب رده بموجب اليد و لا يجوز أخذه و جواز أخذه من حيث أنه جان لا يحكم على لزوم رده من حيث أنه غاصب و الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال و ليس هذا من الجميع بين العوض و المعوض الممنوع لأن المدفوع في الجناية عوض المتعدي و لا الجرح و ليس عوضاً عن العبد بل لو جنى عليه غير الغاصب و هو في يد الغاصب كان العبد مضموناً على الغاصب لو رده المالك إلى الجاني بعد الجناية منه فيؤخذ من الغاصب قيمته لأن الجناية من العبد نقص حدث فيه و هو يد الغاصب فهو مضمون عليه ظلماً لك حينئذٍ أن يؤخذ القيمة من الجاني بل قيم متعدد منهم كما إذا قطع أحد يده و الآخر الأخرى ثمّ قطع كل منهما رجل ثمّ قطع كل منهما أذنه ثمّ قطع كل منهما عينه ثمّ قتله قاتل فإنه يأخذ جميع الجنايات و يرد العين لهم على النحو الآتي في الجنايات إن شاء الله تعالى ثمّ يؤخذ قيمة العين من الغاصب و هل يأخذها قيمة صحيح لأنه غصبه كذلك أو يأخذها قيمة معيب لأنه رده بعد أخذ القيمة معيناً وجهان و لا يبعد الأخير و للمالك الرجوع ابتداء على الغاصب فيأخذ منه القيمة و يأخذ العبد قيمته لو تلف منه و للغاصب أن يرجع بالقيمة على الجاني فيأخذها منه من غير أن يرد العبد لعدم تمكنه في الرد كما لو مات و يحتمل أن عليه رد قيمته معيباً على الجاني لأن الجاني له أخذ العبد عند دفع قيمته و قد حال بينه و بين ذلك الغاصب و يحتمل أنه ليس