أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤ - أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب

فيهما لاختلاف أنظارهم أو أن ذلك التعريف باللوازم و يحتمل أن هذه الحدود تعريفه باللوازم للكشف عن المعنى الغوي و يحمل كلام أهل اللغة على تعريف الفرد الأظهر و يحتمل أن هذه التعاريف تعاريف للغصب الذي يترتب عليه ثمرة فقهية من لسان الفقهاء.

و منها: أنهم أخذوا المال من جملة من التعاريف و أورد عليهم خروج غيره فأبدلوه بالحق و هو أوفى لخروج ما لا يتمول عن الغصب و خروج البضع عن لفظ الغصب من أنه قد ورد شرعاً و عرفاً إطلاقه على البضع و خروج غصب حق الانتفاع من الطرق و المدار من الأوقاف العامة بل ربما يطلق الغصب على غصب الحر الصغير الداخل في ضمان غاصبه و غصب الحيوان المستحق الذي لا يملك.

و منها: أنهم أخذوا قيد أنه للغير لا خراج مال نفسه المرهون أو المحجر عليه لموت أو فلس فإنه لا يسمى غصباً للمال و من أبدل المال بالحق دخل ذلك لأن الراهن لو أخذ الرهن فهو أفقد غصب المرتهن حقه من وضعه تحت يده أو بيده من يتراضيان عليه.

و منها: أن منهم من أخذ قيد العدوان و ظاهره العدوان الحقيقي لأن لفظ العدوان كلفظ الظلم يدخل في مفهومه الإقدام على الحرمة بنظر القادم على موافقته للمواقع فعلى هذا فلو لم يعلم الغاصب بالحرمة لم يكن غاصباً فالجاهل و المغرور و الناسي ليسوا بغاصب كما أن الولي و الوصي و الحاكم الشرعي و القابض حسبه ليسوا بغاصب و كذا من وضع يده على ماله يزعم أنه مال الغير جهلا فوضعه حراماً فإنه ليس بغاصب لعدم مطابقته للواقع و من أبدل لفظ العدوان بغير حق دخل الأولى من الغصب إلا أن يراد بغير حق عنده و الجاهل و الناسي لا يرى ذلك و يخرج الثاني إن أريد بغير حق واقعاً و إن اريد بغير الحق واقعاً و إن أريد عنده دخل.

و منها: أن الغصب للمال لا ينفك عن الضمان كما هوة المعروف عند الفقهاء مع احتمال انفكاكه كمن غصب داراً بالدخول إليها و الخروج من دون سلطنة أو استيلاء أو قبض شيئاً كان تحت يد المالك أو غصب مالًا يتمول أو ما لا يملك أو