أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٧ - سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته

قيل و هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية و يعول عليه في الفتوى أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف و نسب إلى جماعة و أعلاها من حين القبض إلى حين التسليم و نسب إلى علمائنا و قيل أنه الأشهر و استدل عليه بالاحتياط و إن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال و إن تعين البراءة موقوف عليه و لأنه مخاطب بجميع أحواله يدفع العين أو القيمة فجميع القيم تعلق بها الخطاب فلا بد من قيمة تقع على الجميع و إلى صحيحة أبي ولاد محصلها أن رجلًا استأجر بغلًا إلى قصر أبي بصيرة ثمّ خالف و تعدى إلى بغداد و سئل (عليه السلام): (لو تلف البغل ما يلزمني قال قيمة يوم خالفته) ثمّ سأله: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فقال: (و عليك قيمة ما بين الصحة و العيب) يوم ترده عليه ثمّ سأله عن مقدار ما يلزمه من القيمة في جملة ما قال يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى كذا و كذا فيلزمك و هذه لا تخلو من نوع إجمال لأن لفظ اليوم في الأول إن جعل ظرفاً للوجوب أو جعلت في السببية فلا دلالة لها على شيء و إن علق بالوجوب فلا دلالة فيه كالأول و إن علق بالقيمة أفاد قيمته يوم الرد فلا دلالة فيه على خصوص شيء مع أن فهم التعليل غير بعيد و دعوى أن الجمع بين العبارتين مع التعليق بالقيمة يفيد أعلى القيم بعيد فليس في الخبر صراحة في دعوى أعلى القيم و الإجماع ممنوع و الاحتياط في الفراغ بعد شغل الذمة يعارضه أصل البراءة و القاعدة غير مسلمة و الخطاب بالقيمة في جميع الأحوال مسلم لكن قيمة خاصة و هي قيمة يوم التلف نعم لو كان النقص سبب عيب أو نحوه ضمن الغاصب الأعلى قطعاً على أن في الفقرة الأخيرة في الخبر ما يقتضي التقويم في ابتداء الأمانة و لا قائل به فهو شاذ بعد على عدم إرادة تعيّن وقت التقويم في الفقرتين الأخيرتين و يمكن حمل الرواية على التخيير بين الأيام التي فيها و لا قائل به و يمكن حملها على الكفاية عن يوم التلف في الجميع لأن الغاصب مساوات تلك الأيام ليوم التلف و عدم التيقن دفعة أو يضمن أقل القيم كما ذكره بعضهم للأصل أو الفرق بين التلف فقيمة يوم التلف أو التعذر فأعلى القيم أو قيمة يوم الغصب التخيير بين قيمة يوم الغصب أو التلف و الأداء أو قيمة يوم المطالبة أو الأعلى من يوم الغصب إلى يوم الأداء الأعلى